____________________
لأنه زيادة سهوية ولا بأس بها.
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور التي يقرب مضمونها من الصحيحة السابقة (1).
ومنها رواية عمار الساباطي (2) لكنها ضعيفة السند، وإلا فهي ظاهرة الدلالة بعين البيان المتقدم في الصحيحة السابقة.
وربما يستدل بطائفة سادسة وهي الروايات الواردة فيمن أتم في موضع القصر (3) حيث دلت على أن من أتم كذلك فإن كان جاهلا فلا شئ عليه وتمت صلاته، وإن كان عالما عامدا فعليه الإعادة، وإن كان ناسيا فكذلك عليه الإعادة لكن في الوقت دون خارجه، مع أن مقتضى عدم كونه جزءا منها هو عدم الإعادة حتى فيما إذا أتم عالما عامدا، إذ بناءا عليه يكون الزائد واقعا خارج الصلاة مثل ما إذا أتى بركعة زائدة بعد السلام غير الضائر قطعا فليكن ذلك أيضا كذلك. فكيف حكم الشارع بوجوب الإعادة فلا بد وأن يكون حكمه بذلك دليلا وكاشفا عن كون السلام جزءا من الصلاة، إذ عليه تكون الركعتان من الزائد الواقع في أثناء الصلاة عمدا، والزيادة العمدية موجبة للبطلان قطعا.
والجواب عنها إنه قد يفرض أن مثل هذا الشخص يكون من أول الأمر قاصدا للاتيان بأربع ركعات تشريعا أو نسيانا أو لجهة أخرى فهذا لا يشك في بطلان صلاته لأن ما له أمر فهو غير مقصود، وما
ومنها: صحيحة ابن أبي يعفور التي يقرب مضمونها من الصحيحة السابقة (1).
ومنها رواية عمار الساباطي (2) لكنها ضعيفة السند، وإلا فهي ظاهرة الدلالة بعين البيان المتقدم في الصحيحة السابقة.
وربما يستدل بطائفة سادسة وهي الروايات الواردة فيمن أتم في موضع القصر (3) حيث دلت على أن من أتم كذلك فإن كان جاهلا فلا شئ عليه وتمت صلاته، وإن كان عالما عامدا فعليه الإعادة، وإن كان ناسيا فكذلك عليه الإعادة لكن في الوقت دون خارجه، مع أن مقتضى عدم كونه جزءا منها هو عدم الإعادة حتى فيما إذا أتم عالما عامدا، إذ بناءا عليه يكون الزائد واقعا خارج الصلاة مثل ما إذا أتى بركعة زائدة بعد السلام غير الضائر قطعا فليكن ذلك أيضا كذلك. فكيف حكم الشارع بوجوب الإعادة فلا بد وأن يكون حكمه بذلك دليلا وكاشفا عن كون السلام جزءا من الصلاة، إذ عليه تكون الركعتان من الزائد الواقع في أثناء الصلاة عمدا، والزيادة العمدية موجبة للبطلان قطعا.
والجواب عنها إنه قد يفرض أن مثل هذا الشخص يكون من أول الأمر قاصدا للاتيان بأربع ركعات تشريعا أو نسيانا أو لجهة أخرى فهذا لا يشك في بطلان صلاته لأن ما له أمر فهو غير مقصود، وما