(مسألة 15): الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت
____________________
خاصة ولا تضييقا لملاك أمره، بل غايته وجوب شئ فيه من قبيل الواجب في الواجب. والمفروض سقوط الوجوب لأجل النسيان فأي موجب للبطلان بعد الاتيان بالمأمور به على وجهه من غير أي خلل فيه ولا في عباديته ومنه تعرف عدم ثبوت الكفارة أيضا.
وأما مع الترك عمدا فلا شبهة في تعلق الكفارة. وأما الصحة فيجري فيها الكلام المتقدم في نذر الموالاة. وملخصه أن النذر المزبور بعد أن لم يكن موجبا للنهي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده فلا مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب الترتبي، فيؤمر أولا بالصلاة مع القنوت، وعلى تقدير العصيان فبالصلاة الخالية عنه.
وأما مع الترك عمدا فلا شبهة في تعلق الكفارة. وأما الصحة فيجري فيها الكلام المتقدم في نذر الموالاة. وملخصه أن النذر المزبور بعد أن لم يكن موجبا للنهي عن الفاقد للقيد المنذور إذ الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده فلا مانع حينئذ من تصحيحه بالخطاب الترتبي، فيؤمر أولا بالصلاة مع القنوت، وعلى تقدير العصيان فبالصلاة الخالية عنه.