____________________
(1): حيث إن الماتن لم يتعرض لصلاة الجمعة مستقلا فيجدر بنا التعرض لحكمها في المقام من حيث القنوت تبعا للمتن فنقول:
لا ينبغي التأمل في مشروعية القنوت في صلاة الجمعة - في الجملة - كما في ساير الصلوات للاطلاقات مضافا إلى النصوص الخاصة كما ستعرف، وما ورد من نفيه في رواية عبد الملك بن عمرو، وصحيحة داود بن الحصين (1) محمول على التقية أو نفي الوجوب كما تقدم.
وإنما الكلام في محله وعدده، واستيعاب البحث يستدعي التكلم تارة في صلاة الجمعة منفردا أي صلاة الظهر الرباعية من يوم الجمعة وأخرى جماعة التي هي ذات ركعتين مع الخطبتين وهنا أيضا يبحث تارة عن حكم الإمام. وأخرى عن وظيفة المأمومين. فالكلام يقع في جهات ثلاث:
أما الجهة الأولى: فالمشهور أن حالها حال ساير الصلوات في أن فيها قنوتا واحدا قبل الركوع من الركعة الثانية، إلا أن حريزا روى عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: وعلى الإمام
لا ينبغي التأمل في مشروعية القنوت في صلاة الجمعة - في الجملة - كما في ساير الصلوات للاطلاقات مضافا إلى النصوص الخاصة كما ستعرف، وما ورد من نفيه في رواية عبد الملك بن عمرو، وصحيحة داود بن الحصين (1) محمول على التقية أو نفي الوجوب كما تقدم.
وإنما الكلام في محله وعدده، واستيعاب البحث يستدعي التكلم تارة في صلاة الجمعة منفردا أي صلاة الظهر الرباعية من يوم الجمعة وأخرى جماعة التي هي ذات ركعتين مع الخطبتين وهنا أيضا يبحث تارة عن حكم الإمام. وأخرى عن وظيفة المأمومين. فالكلام يقع في جهات ثلاث:
أما الجهة الأولى: فالمشهور أن حالها حال ساير الصلوات في أن فيها قنوتا واحدا قبل الركوع من الركعة الثانية، إلا أن حريزا روى عن زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: وعلى الإمام