____________________
(1): لم أجد تعرضا لهذه المسألة بالخصوص في كلمات القوم لا المحقق في الشرايع ولا صاحب الجواهر ولا الحدائق ولا المحقق الهمداني (رضوان الله عليهم) ولعل الاهمال من أجل الاتكال على الوضوح لاعتبار الاطمئنان في تمام أجزاء الصلاة.
وكيفما كان: فلم نجد رواية تدل على اعتبار الاطمئنان في التشهد لا خصوصا ولا عموما إلا رواية واحدة وهي رواية سليمان بن صالح:
(وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة... الخ) (1).
ولكنك عرفت فيما سبق عدم اطلاق لها يشمل جميع الحالات لعدم كونها مسوقة إلا لبيان أصل اعتبار التمكن في الصلاة تمهيدا لاعتباره في الإقامة قياسا لها عليها، ولا نظر فيها إلى محله ومورده كي يتمسك باطلاقه، فهي نظير ما مر في صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيها، فإن التشبيه غير وارد إلا لبيان أصل الاعتبار، ولا نظر فيه إلى ساير الجهات حتى ينعقد الاطلاق.
وبالجملة: فالدليل اللفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود، فإن تم الاجماع المدعى في كلمات غير واحد وإلا فالحكم محل اشكال وسبيل الاحتياط معلوم.
وكيفما كان: فلم نجد رواية تدل على اعتبار الاطمئنان في التشهد لا خصوصا ولا عموما إلا رواية واحدة وهي رواية سليمان بن صالح:
(وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة... الخ) (1).
ولكنك عرفت فيما سبق عدم اطلاق لها يشمل جميع الحالات لعدم كونها مسوقة إلا لبيان أصل اعتبار التمكن في الصلاة تمهيدا لاعتباره في الإقامة قياسا لها عليها، ولا نظر فيها إلى محله ومورده كي يتمسك باطلاقه، فهي نظير ما مر في صحيح زرارة من تشبيه الصيام بالصلاة في اعتبار الزكاة فيه كاعتبار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فيها، فإن التشبيه غير وارد إلا لبيان أصل الاعتبار، ولا نظر فيه إلى ساير الجهات حتى ينعقد الاطلاق.
وبالجملة: فالدليل اللفظي على اعتبار الاطمئنان في المقام مفقود، فإن تم الاجماع المدعى في كلمات غير واحد وإلا فالحكم محل اشكال وسبيل الاحتياط معلوم.