يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض. (الثامن والعشرون):
وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا (التاسع والعشرون): إطالة السجود، والاكثار فيه من التسبيح والذكر. (الثلاثون): مباشرة الأرض بالكفين. (الواحد والثلاثون): زيادة تمكين الجبهة وساير المساجد في السجود.
(مسألة 1): يكره الاقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضا، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه - كما فسره به الفقهاء - بل بالمعنى الآخر المنسوب إلى اللغويين أيضا، وهو أن يجلس على أليتيه، وينصب ساقيه) ويتساند إلى ظهره كاقعاء الكلب.
(مسألة 2): يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان، وإلا فلا يجوز بل مبطل الصلاة، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.