____________________
وبالجملة فالبطلان بترك السجدتين أو زيادتهما سهوا مطابق للقاعدة وموافق للاطلاقات. وأما الصحة في الاخلال بالواحدة نقصا أو زيادة فللروايات الخاصة. وسيأتي التعرض لكل ذلك مستقصى في أحكام الخلل إن شاء الله تعالى.
(1): على المعروف المشهور بين الأصحاب، بل ادعي الاجماع عليه في كثير من الكلمات، وتدل عليه جملة وافرة من النصوص فيها الصحيح وغيره. نعم ورد في بعضها بدل الكف اليد والمراد واحد، فإن لليد اطلاقات منها الكف، فلو لم تكن هي المنصرف منها عند الاطلاق فلا بد من صرفها وحملها عليها جمعا، فلا تنافي بينهما ففي صحيح زرارة قال قال أبو جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
السجود على سبعة أعظم، الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين. ونحوه صحيحة القداح وغيرهما (1). وفي صحيحة حماد الكفين والركبتين وأنامل ابهامي الرجلين، والجبهة والأنف. وهل
(1): على المعروف المشهور بين الأصحاب، بل ادعي الاجماع عليه في كثير من الكلمات، وتدل عليه جملة وافرة من النصوص فيها الصحيح وغيره. نعم ورد في بعضها بدل الكف اليد والمراد واحد، فإن لليد اطلاقات منها الكف، فلو لم تكن هي المنصرف منها عند الاطلاق فلا بد من صرفها وحملها عليها جمعا، فلا تنافي بينهما ففي صحيح زرارة قال قال أبو جعفر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
السجود على سبعة أعظم، الجبهة، واليدين، والركبتين، والابهامين من الرجلين. ونحوه صحيحة القداح وغيرهما (1). وفي صحيحة حماد الكفين والركبتين وأنامل ابهامي الرجلين، والجبهة والأنف. وهل