____________________
قائما) (1) فإن الاستواء في القيام هو الانتصاب.
وبصحيحة أبي بصير (... وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك (2)، ويؤيده خبره الآخر: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه). (3).
وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامدا بطلت صلاته.
نعم لا بأس بذلك سهوا لحديث لا تعاد كما هو ظاهر.
(1) اجماعا كما حكاه جماعة، واستدل له في المدارك بالأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدمين وغيرهما، وهذا وإن كان ممكنا في حد نفسه إلا أن الجزم به مشكل، إذ الاعتدال والإقامة غير ملازم للاستقرار، فإن معناهما رفع الرأس إلى حد الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى.
فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها: (فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده) (4)، بضميمة ما في ذيلها من قوله (ع):
يا حماد هكذا صل، فإن الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات
وبصحيحة أبي بصير (... وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك (2)، ويؤيده خبره الآخر: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه). (3).
وعليه فلو سجد قبل رفع الرأس والانتصاب عامدا بطلت صلاته.
نعم لا بأس بذلك سهوا لحديث لا تعاد كما هو ظاهر.
(1) اجماعا كما حكاه جماعة، واستدل له في المدارك بالأمر بإقامة الصلب والاعتدال في خبري أبي بصير المتقدمين وغيرهما، وهذا وإن كان ممكنا في حد نفسه إلا أن الجزم به مشكل، إذ الاعتدال والإقامة غير ملازم للاستقرار، فإن معناهما رفع الرأس إلى حد الانتصاب غير المنافي للتزلزل وعدم القرار كما لا يخفى.
فالأولى الاستدلال له بصحيحة حماد قال فيها: (فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده) (4)، بضميمة ما في ذيلها من قوله (ع):
يا حماد هكذا صل، فإن الاستمكان ظاهره أخذ المكان المساوق للثبات