____________________
روايتين دلتا على عدم البطلان.
إحداهما: صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
ثانيتهما: رواية أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام، قال: قلت وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله (1).
لكن الثانية ضعيفة السند فإن موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق عند القوم على أن الظاهر أن المراد ب (ابن سنان) هو محمد بقرينة الراوي والمروي عنه فلا يعبؤ بها.
وأما الأولى: فمضافا إلى لزوم حملها على التقية لمخالفتها للاجماع بل
إحداهما: صحيحة الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا، فقال:
انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك، فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا، قلت وإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال: نعم وإن قلب وجهه عن القبلة.
ثانيتهما: رواية أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بالكلام، قال: قلت وإن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة، فإنما عليه أن يبني على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله (1).
لكن الثانية ضعيفة السند فإن موسى بن عمر بن يزيد لم يوثق عند القوم على أن الظاهر أن المراد ب (ابن سنان) هو محمد بقرينة الراوي والمروي عنه فلا يعبؤ بها.
وأما الأولى: فمضافا إلى لزوم حملها على التقية لمخالفتها للاجماع بل