____________________
(1): إذ الدليل المزبور هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع حرمة قطع الصلاة فلا يشمل المقام.
لكنك خبير بأن دليل حرمة القطع أيضا هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع فورية الإزالة. ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين - كما مرت الإشارة إليه في المسألة الثانية والأربعين من الفصل السابق - إلا إذا لزم من عدم المبادرة إلى الإزالة فوت القدرة عليها فإنه يجب القطع حينئذ لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة كي لا يفوته المأمور به على ما هو الشأن في كافة الواجبات الموسعة حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها أول وقتها لدى العلم بفواتها مع التأخير.
(2): فإنه إن تمكن من الإزالة بعد الصلاة فلا اشكال في وجوب الاتمام لأهمية الوقت بلا كلام، وإن لم يتمكن، فإن تمكن من الإزالة حال الاشتغال بالصلاة من غير اخلال بشئ من الأجزاء أو الشرائط تعين ذلك لفقد المزاحمة حينئذ، بل وكذا لو أخل، لأهمية الإزالة من بعضها كما لا يخفى.
وإن لم يتمكن وقعت المزاحمة بين الإزالة وبين أصل الصلاة قدم الثاني بلا اشكال فإنها لا تسقط بحال، إلا إذا أدرك ركعة من الوقت فإن الإزالة تتقدم حينئذ لعدم المزاحمة بعد التوسعة المستفادة من حديث من أدرك.
لكنك خبير بأن دليل حرمة القطع أيضا هو الاجماع والقدر المتيقن منه غير صورة المزاحمة مع فورية الإزالة. ونتيجة ذلك هو التخيير بين الأمرين - كما مرت الإشارة إليه في المسألة الثانية والأربعين من الفصل السابق - إلا إذا لزم من عدم المبادرة إلى الإزالة فوت القدرة عليها فإنه يجب القطع حينئذ لحكم العقل بلزوم حفظ القدرة كي لا يفوته المأمور به على ما هو الشأن في كافة الواجبات الموسعة حيث يستقل العقل بلزوم البدار إليها أول وقتها لدى العلم بفواتها مع التأخير.
(2): فإنه إن تمكن من الإزالة بعد الصلاة فلا اشكال في وجوب الاتمام لأهمية الوقت بلا كلام، وإن لم يتمكن، فإن تمكن من الإزالة حال الاشتغال بالصلاة من غير اخلال بشئ من الأجزاء أو الشرائط تعين ذلك لفقد المزاحمة حينئذ، بل وكذا لو أخل، لأهمية الإزالة من بعضها كما لا يخفى.
وإن لم يتمكن وقعت المزاحمة بين الإزالة وبين أصل الصلاة قدم الثاني بلا اشكال فإنها لا تسقط بحال، إلا إذا أدرك ركعة من الوقت فإن الإزالة تتقدم حينئذ لعدم المزاحمة بعد التوسعة المستفادة من حديث من أدرك.