____________________
بالذهاب إلى مكان آخر، أو التأخير إلى آونة أخرى وعدمه، فلو كان في المسجد - مثلا - من يتقى منه جاز السجود على الفراش ونحوه مما لا يصح السجود عليه، وإن أمكن التأخير إلى مكان أو زمان آخر، فلا يجب التفصي. نعم يعتبر عدم وجود المندوحة حالا الاشتغال بالعمل، فلو كان في نفس المسجد حينما يريد الصلاة مكانان أحدهما تراب أو حصير ونحوهما، والآخر فراش لا يجوز له اختيار الثاني لانتفاء موضوع التقية حينئذ، فإنه متقوم بالاضطرار وعدم التمكن من الاتيان بالوظيفة الأولية في هذا الحال المفقود في الفرض.
(1): يقع الكلام تارة فيما إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الأخيرة، وأخرى فيما إذا كان منها بخصوصها فهنا مقامان أما المقام الأول: فقد يكون المنسي سجدة واحدة، وأخرى سجدتين.
أما في السجدة الواحدة فلا اشكال كما لا خلاف في أن التذكر
(1): يقع الكلام تارة فيما إذا كان السجود المنسي من غير الركعة الأخيرة، وأخرى فيما إذا كان منها بخصوصها فهنا مقامان أما المقام الأول: فقد يكون المنسي سجدة واحدة، وأخرى سجدتين.
أما في السجدة الواحدة فلا اشكال كما لا خلاف في أن التذكر