____________________
أما الأول: فيستدل على الحرمة بدعوى الاجماع بل التسالم عليها بحيث تعد من المسلمات، ويعضدها أن طلب ما يبغضه المولى تجاسر عليه، وهتك لحرمته، وخروج عن مقتضى العبودية فهو نوع من التجري ويحرم بناءا على حرمته. ونظيره في الموالي العرفية طلب العبد من سيده طلاق زوجته الكريمة عنده أو التمكين من قتل ولده ونحوهما مما يقطع بعدم رضاه به، فإن مثل هذا العبد لا شك أنه يعد هاتكا لحرمة المولى ومتجاسرا عليه بل مطرودا لديه.
وأما الثاني: فسيأتي البحث عنه في مبطلية الكلام إن شاء الله تعالى.
وملخصه أن المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أنه مطلق الكلام إلا ما خرج وهو القرآن والذكر والدعاء.
فعلى الأول: لا بطلان في مفروض المسألة فإن ما تلفظ به كلام مع الله فهو بالآخرة دعاء وإن كان محرما وليس من كلام الآدمي في شئ وعلى الثاني: يبطل لانصراف المستثنى إلى الدعاء المأمور به فغيره باق تحت اطلاق المستثنى منه سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا.
والفرق بين المسلكين أنه على الأول لا بد في البطلان من صدق كلام الآدمي دون الثاني وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني: فسيأتي البحث عنه في مبطلية الكلام إن شاء الله تعالى.
وملخصه أن المبطل هو خصوص كلام الآدميين أو أنه مطلق الكلام إلا ما خرج وهو القرآن والذكر والدعاء.
فعلى الأول: لا بطلان في مفروض المسألة فإن ما تلفظ به كلام مع الله فهو بالآخرة دعاء وإن كان محرما وليس من كلام الآدمي في شئ وعلى الثاني: يبطل لانصراف المستثنى إلى الدعاء المأمور به فغيره باق تحت اطلاق المستثنى منه سواء أصدق عليه كلام الآدمي أم لا.
والفرق بين المسلكين أنه على الأول لا بد في البطلان من صدق كلام الآدمي دون الثاني وتمام الكلام في محله إن شاء الله تعالى.