____________________
ووردت أيضا في الفقه الرضوي في الباب نفسه لكن ضعفهما يمنع عن التعويل عليهما في موردهما فضلا عن التعدي إلى المقام.
على أن الكافي روى مرسلة الصدوق بطريق صحيح عن الحلبي خاليا عن تلك الزيادة، كما أنه روى أيضا صحيحة لزرارة من دون تلك الزيادة (1).
إذا فالنصوص قاصرة عن اثبات هذه الزيادة، بل يظهر المنع عنها من رواية المروزي عن أبي الحسن الثالث (ع) (لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين) (2)، وإن لم تكن نقية السند.
فنبقى نحن ومقتضى القواعد، فقد يقال إن مقتضاها الجواز لأصالة عدم المانعية بعد عدم احتمال كونها من التسليم المحلل، لأن ما ورد من أن (تحليلها التسليم) ناظر إلى اثبات المحللية للتسليم في الجملة، ولا اطلاق له من حيث الكيفية ليشمل المقام.
ولكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن لكونها من كلام الآدمي الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة، فإن ما استثني مما ورد من أن (من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الإعادة) عناوين ثلاثة:
القرآن، والدعاء، والذكر وشئ منها غير منطبق على تلك الزيادة فتكون - طبعا - من كلام الآدمي الموجب للبطلان والخروج من الصلاة سواء أشمله قوله (تحليلها السلام) أم لا.
ومن البين أن مجرد ورود لفظ (السلام) في الذكر الحكيم
على أن الكافي روى مرسلة الصدوق بطريق صحيح عن الحلبي خاليا عن تلك الزيادة، كما أنه روى أيضا صحيحة لزرارة من دون تلك الزيادة (1).
إذا فالنصوص قاصرة عن اثبات هذه الزيادة، بل يظهر المنع عنها من رواية المروزي عن أبي الحسن الثالث (ع) (لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت وسلام على المرسلين) (2)، وإن لم تكن نقية السند.
فنبقى نحن ومقتضى القواعد، فقد يقال إن مقتضاها الجواز لأصالة عدم المانعية بعد عدم احتمال كونها من التسليم المحلل، لأن ما ورد من أن (تحليلها التسليم) ناظر إلى اثبات المحللية للتسليم في الجملة، ولا اطلاق له من حيث الكيفية ليشمل المقام.
ولكن الظاهر عدم الجواز ما لم يقصد بها القرآن لكونها من كلام الآدمي الممنوع ارتكابه أثناء الصلاة، فإن ما استثني مما ورد من أن (من تكلم في صلاته متعمدا فعليه الإعادة) عناوين ثلاثة:
القرآن، والدعاء، والذكر وشئ منها غير منطبق على تلك الزيادة فتكون - طبعا - من كلام الآدمي الموجب للبطلان والخروج من الصلاة سواء أشمله قوله (تحليلها السلام) أم لا.
ومن البين أن مجرد ورود لفظ (السلام) في الذكر الحكيم