____________________
نافلة لكل ركعة مرتين بضرورة من الدين، وقد اشتهر التعبير عنهما معا بالركن، وأن زيادتهما أو نقيصتهما عمدا أو سهوا موجب للبطلان بخلاف السجدة الواحدة حيث إن الاخلال بها سهوا نقصا أو زيادة غير قادح فليست هي بركن.
فيقع الكلام أولا في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثم في بيان مدرك الحكم المزبور.
فنقول: قد أشرنا في أوائل بحث أفعال الصلاة إلى أن الركن بلفظه لم يرد في شئ من النصوص وإنما هو اصطلاح محدث دارج في السنة الفقهاء (قدس سرهم) من دون أن يكون له في الأخبار عين ولا أثر، كما نص عليه شيخنا الأنصاري (قده) ولا بأس بهذا الاطلاق حيث إن ركن الشئ هو عموده وما يتبنى عليه بحيث ينتفى بانتفائه عمدا كان أو سهوا وما يعد من الأركان في الصلاة كذلك، غير أنهم (قدهم) فسروه بما يوجب الاخلال به عمدا وسهوا زيادة ونقصا البطلان.
ومن هنا أشكل الأمر في تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجدة الواحدة سهوا زيادة ونقصا حيث إن الركن إن كان هو
فيقع الكلام أولا في تحديد الركن وتطبيقه على المقام ثم في بيان مدرك الحكم المزبور.
فنقول: قد أشرنا في أوائل بحث أفعال الصلاة إلى أن الركن بلفظه لم يرد في شئ من النصوص وإنما هو اصطلاح محدث دارج في السنة الفقهاء (قدس سرهم) من دون أن يكون له في الأخبار عين ولا أثر، كما نص عليه شيخنا الأنصاري (قده) ولا بأس بهذا الاطلاق حيث إن ركن الشئ هو عموده وما يتبنى عليه بحيث ينتفى بانتفائه عمدا كان أو سهوا وما يعد من الأركان في الصلاة كذلك، غير أنهم (قدهم) فسروه بما يوجب الاخلال به عمدا وسهوا زيادة ونقصا البطلان.
ومن هنا أشكل الأمر في تطبيقه على المقام مع الالتزام بعدم قدح السجدة الواحدة سهوا زيادة ونقصا حيث إن الركن إن كان هو