(مسألة 38): يستحب الرد بالأحسن (2) في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب (سلام عليكم) (سلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، بل يحتمل ذلك فيها أيضا (3) وإن كان الأحوط الرد بالمثل.
____________________
(1): لكون وجوب الرد كفائيا كما تقدم.
(2): لقوله سبحانه: (فحيوا بأحسن منها).
(3): لما تقدم من أن المراد من المماثلة المأمور بها في النصوص التماثل من حيث تأخير الظرف في مقابل تقديمه لا في تمام الجهات إذا فلا مانع من تلك الزيادة عملا باطلاق الرد بالأحسن.
ويندفع: بأن هذه وجيه لولا ما ورد في الأخبار - كما مر - من تعيين الرد في أجوبة خاصة من قول: (السلام عليك) أو (سلام عليكم) مما لا يجوز التخطي عنه لاندراجه في كلام الآدمي، وبذلك يرتكب التقييد في اطلاق دليل الرد بالأحسن ويقيد بغير حال الصلاة.
وبعبارة أخرى: مقتضى عموم قدح التكلم في الصلاة عدم جواز الرد إلا بالمقدار المرخص فيه وهو ما عرفت فتبقى تلك الزيادة مشمولة للعموم.
ومنه تعرف عدم جواز الاتيان بتلك الزيادة حتى لو اشتمل التسليم عليها، فلو أضاف المسلم كلمة (ورحمة الله) لا يضيفها المجيب إذ لا تقتضيها المماثلة بعد ما عرفت المراد منها فتندرج في عموم المنع.
(2): لقوله سبحانه: (فحيوا بأحسن منها).
(3): لما تقدم من أن المراد من المماثلة المأمور بها في النصوص التماثل من حيث تأخير الظرف في مقابل تقديمه لا في تمام الجهات إذا فلا مانع من تلك الزيادة عملا باطلاق الرد بالأحسن.
ويندفع: بأن هذه وجيه لولا ما ورد في الأخبار - كما مر - من تعيين الرد في أجوبة خاصة من قول: (السلام عليك) أو (سلام عليكم) مما لا يجوز التخطي عنه لاندراجه في كلام الآدمي، وبذلك يرتكب التقييد في اطلاق دليل الرد بالأحسن ويقيد بغير حال الصلاة.
وبعبارة أخرى: مقتضى عموم قدح التكلم في الصلاة عدم جواز الرد إلا بالمقدار المرخص فيه وهو ما عرفت فتبقى تلك الزيادة مشمولة للعموم.
ومنه تعرف عدم جواز الاتيان بتلك الزيادة حتى لو اشتمل التسليم عليها، فلو أضاف المسلم كلمة (ورحمة الله) لا يضيفها المجيب إذ لا تقتضيها المماثلة بعد ما عرفت المراد منها فتندرج في عموم المنع.