____________________
(1): لا اشكال كما لا خلاف عندنا في وجوب التشهد مرة في الثنائية ومرتين في الثلاثية والرباعية على النحو الذي ذكره في المتن وقد ادعى عليه الاجماع غير واحد من الأصحاب قديما وحديثا قال في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما متواتر أو في أعلى درجات الاستفاضة، وفي المستند هو واجب عندنا، بل الضرورة من مذهبنا. وعن الأمالي أنه من دين الإمامية ولم ينسب الخلاف إلا إلى العامة، فقد أنكر كثير منهم وجوب التشهد الأول وبعضهم كأبي حنيفة وغيره وجوب الثاني، وبعض آخر وجوبهما فالخلاف منهم، وإلا فالشيعة متفقون على الوجوب في الموضعين وهو قول علمائنا أجمع. هذا وقد ذكر بعضهم انحصار الدليل في الاجماع وإلا فالنصوص غير وافية باثبات الوجوب لورودها في مقام آخر من نسيان التشهد أو الشك ونحوهما، فليست هي في مقام تشريع الوجوب كي تدل