(مسألة 18): إذا دار أمر العاجز عن الانحناء التام للسجدة (2) بين وضع اليدين على الأرض، وبين رفع ما يصح السجود عليه ووضعه على الجبهة فالظاهر تقديم الثاني، فيرفع يديه أو إحداهما عن الأرض ليضع ما يصح السجود عليه على جبهته، ويحتمل التخيير.
____________________
قتله في زمن الصادق (1) وعلى الجملة فالرواية ساقطة عن درجة الاعتبار ولا يمكن الاعتماد عليها ولا سيما بعد مخالفتها لمقتضى القواعد كما عرفت (1): لاعتبار الاستقرار حال الذكر. نعم لو وضع جبهته وألقى الثقل عليها حتى إذا استقر أتى بالذكر لم يكن به بأس لحصول الاستقرار بقاءا.
(2): الظاهر أن في العبارة سهوا من قلمه الشريف، إذ لا يحتمل وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في المقام فإن هذا الوضع إنما يتجه فيما إذا كان المصلي مستلقيا أو مضطجعا بحيث لا يتمكن من وضع الجبهة على ما يصح كما تقدم في بحث القيام، مع أنه لم يتم هناك أيضا لعدم الدليل عليه كما مر. وأما في المقام فهو
(2): الظاهر أن في العبارة سهوا من قلمه الشريف، إذ لا يحتمل وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة في المقام فإن هذا الوضع إنما يتجه فيما إذا كان المصلي مستلقيا أو مضطجعا بحيث لا يتمكن من وضع الجبهة على ما يصح كما تقدم في بحث القيام، مع أنه لم يتم هناك أيضا لعدم الدليل عليه كما مر. وأما في المقام فهو