____________________
فليس هو من السجود في شئ حتى عرفا. ومن هنا لو عثر فأصابت جبهته الأرض لا يقال إنه سجد لتقوم المفهوم بالقصد إلى السجود، كما أنه لو تكرر منه الرفع والوضع القهريان مرتين أو أكثر لم يضر ذلك بصحة الصلاة بلا اشكال، لعدم كونه من زيادة السجدتين القادحة ولو سهوا بعد عدم القصد إلى السجود المتقوم به كما عرفت.
ومنه تعرف أنه ليس له الاتيان بالذكر حينئذ، لأن ظرفه السجود غير المنطبق على الوضع الثاني بعد فقد القصد وإنما المتصف به الأول وقد انعدم، فلا مجال لتدارك الذكر لفوات محله.
وعلى الجملة فليس السجود إلا الوضع الأول، والثاني لغو محض فيجري فيه الكلام المتقدم في الصورة السابقة، من أنه إن كان ذلك في السجدة الأولى جلس وأتى بالثانية وإلا اكتفى بها.
(1): قدمنا الكلام حول المقام ونظائره من موارد التقية في مبحث الوضوء، وقلنا أن الوظيفة الأولية تنقلب بعد عروض التقية إلى ما يقتضيه مذهب العامة للنصوص الدالة على ذلك التي مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين وجود المندوحة وامكان التفصي
ومنه تعرف أنه ليس له الاتيان بالذكر حينئذ، لأن ظرفه السجود غير المنطبق على الوضع الثاني بعد فقد القصد وإنما المتصف به الأول وقد انعدم، فلا مجال لتدارك الذكر لفوات محله.
وعلى الجملة فليس السجود إلا الوضع الأول، والثاني لغو محض فيجري فيه الكلام المتقدم في الصورة السابقة، من أنه إن كان ذلك في السجدة الأولى جلس وأتى بالثانية وإلا اكتفى بها.
(1): قدمنا الكلام حول المقام ونظائره من موارد التقية في مبحث الوضوء، وقلنا أن الوظيفة الأولية تنقلب بعد عروض التقية إلى ما يقتضيه مذهب العامة للنصوص الدالة على ذلك التي مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين وجود المندوحة وامكان التفصي