____________________
ويسجد عليها فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد (1) وصحيحة الفضيل وبريد (لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض... الخ) (2) ونحوها غيرها.
على أن المقتضي لاعتبار المباشرة بالإضافة إليها قاصر في حد نفسه فإن الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها الذي هو المقوم للسجود كما عرفت سابقا ولا يشمل ساير المساجد.
(1): - لانصراف الأمر بوضع اليدين على الأرض الوارد في النصوص إلى الباطن فإنه المنسبق منه إلى الذهن ولا سيما وأن المتعارف من لدن زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى عصر صدور هذه الأخبار كان هو ذلك ولا ريب أن النص منصرف إلى الشايع المتعارف، فلا اطلاق فيه يعم الظاهر لدى التمكن من الباطن.
وتدل عليه أيضا صحيحة حماد فإنه وإن لم يصرح فيها بالسجود على الباطن لكنا نقطع بأنه (ع) في مقام التعليم قد سجد على باطن كفه على ما هو المتعارف، حتى وإن لم ينقله حماد، إذ لو سجد (ع) على ظاهر الكف فحيث إنه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو بطبيعة الحل لافت لنظر حماد فكان عليه أن ينقله
على أن المقتضي لاعتبار المباشرة بالإضافة إليها قاصر في حد نفسه فإن الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها الذي هو المقوم للسجود كما عرفت سابقا ولا يشمل ساير المساجد.
(1): - لانصراف الأمر بوضع اليدين على الأرض الوارد في النصوص إلى الباطن فإنه المنسبق منه إلى الذهن ولا سيما وأن المتعارف من لدن زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى عصر صدور هذه الأخبار كان هو ذلك ولا ريب أن النص منصرف إلى الشايع المتعارف، فلا اطلاق فيه يعم الظاهر لدى التمكن من الباطن.
وتدل عليه أيضا صحيحة حماد فإنه وإن لم يصرح فيها بالسجود على الباطن لكنا نقطع بأنه (ع) في مقام التعليم قد سجد على باطن كفه على ما هو المتعارف، حتى وإن لم ينقله حماد، إذ لو سجد (ع) على ظاهر الكف فحيث إنه على خلاف المتعارف المعهود في مقام السجود فهو بطبيعة الحل لافت لنظر حماد فكان عليه أن ينقله