(مسألة 42): إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد
____________________
كالتكلم والأكل ونحوهما بين ما إذا كان النوم الاختياري المفروض في المسألة مقرونا باحتمال الابطال العمدي لغرض من الأغراض وبين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أنه غفل عن كونه في الصلاة ومن ثم نام اختيارا من دون احتمال التعمد في ذلك فتجري القاعدة في الصورة الثانية دون الأولى. وحيث لا مؤمن للصحة فيها فلا بد من الإعادة بقاعدة الاشتغال.
والتمسك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالتمسك بقاعدة الصحة التي يقتضيها ظاهر حال المسلم كما ترى.
(1): لما عرفت آنفا من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستندا إلى الغفلة فقط. وأما مع العلم بعدمها واحتمال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهري في المقام فلا مجال لجريانها.
ومن ثم منعنا عن جريانها في موارد انحفاظ صورة العمل واستناد الصحة إلى مجرد المصادفة الواقعية كما لو شك بعد التوضي بمايع معين في اطلاقه وإضافته، أو بعد الصلاة إلى جهة معينة في كونها القبلة وحيث لا تجري فالمتبع قاعدة الاشتغال حسبما عرفت.
والتمسك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالتمسك بقاعدة الصحة التي يقتضيها ظاهر حال المسلم كما ترى.
(1): لما عرفت آنفا من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستندا إلى الغفلة فقط. وأما مع العلم بعدمها واحتمال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهري في المقام فلا مجال لجريانها.
ومن ثم منعنا عن جريانها في موارد انحفاظ صورة العمل واستناد الصحة إلى مجرد المصادفة الواقعية كما لو شك بعد التوضي بمايع معين في اطلاقه وإضافته، أو بعد الصلاة إلى جهة معينة في كونها القبلة وحيث لا تجري فالمتبع قاعدة الاشتغال حسبما عرفت.