(مسألة 5): في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما ولا يجب الاستيعاب (2)، ويعتبر ظاهرهما دون
____________________
فلا تدعوا مع الله أحدا، وما كان لله فلا يقطع... الخبر (1).
ودلالة الرواية وإن كانت تامة لأن ظاهرها أن ما كان لله لا يقطع شئ منه ولا يقع عليه القطع لا أنه لا يقطع بتمامه، فيظهر أن الكف الذي يجب السجود عليه يراد به خصوص الراحة، لكنها ضعيفة السند من جهة الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها. فظهر أن الأقوى عدم الاكتفاء بالراحة، بل اللازم مراعاة الاستيعاب العرفي للكف كما مر، فلو وضع نصف تمام كفه طولا أو عرضا لم يكن مجزيا.
(1): كما نفى عنه البعد في الجواهر، دافعا لاحتمال كون الأصابع حينئذ بمنزلة البساط والفراش بمنافاته للصدق العرفي (2) لكن هذا بناءا على كفاية المسمى كما اختاره في المتن لا وجه له، إذ يقع حينئذ مقدار من الراحة بالإضافة إلى الأصابع المتعارفة على الأرض لا محالة، إلا إذا فرض طول الأصابع بمثابة تستوعب الراحة لدى الضم الذي هو نادر وعلى خلاف المتعارف.
(2): لاطلاق الأدلة بل الاستيعاب الحقيقي متعذر من جهة استدارتها كما مر في الجبهة.
ودلالة الرواية وإن كانت تامة لأن ظاهرها أن ما كان لله لا يقطع شئ منه ولا يقع عليه القطع لا أنه لا يقطع بتمامه، فيظهر أن الكف الذي يجب السجود عليه يراد به خصوص الراحة، لكنها ضعيفة السند من جهة الارسال فلا يمكن الاعتماد عليها. فظهر أن الأقوى عدم الاكتفاء بالراحة، بل اللازم مراعاة الاستيعاب العرفي للكف كما مر، فلو وضع نصف تمام كفه طولا أو عرضا لم يكن مجزيا.
(1): كما نفى عنه البعد في الجواهر، دافعا لاحتمال كون الأصابع حينئذ بمنزلة البساط والفراش بمنافاته للصدق العرفي (2) لكن هذا بناءا على كفاية المسمى كما اختاره في المتن لا وجه له، إذ يقع حينئذ مقدار من الراحة بالإضافة إلى الأصابع المتعارفة على الأرض لا محالة، إلا إذا فرض طول الأصابع بمثابة تستوعب الراحة لدى الضم الذي هو نادر وعلى خلاف المتعارف.
(2): لاطلاق الأدلة بل الاستيعاب الحقيقي متعذر من جهة استدارتها كما مر في الجبهة.