____________________
فيما سبق أن المراد بالسجود والركوع في الحديث هو الشرعي منهما من حيث النقص، والعرفي من ناحية الزيادة فتذكر. فلا مناص من الحكم بالبطلان.
نعم: يمكن أن يقال في المقام بالاقتصار في مقام التدارك على إحدى السجدتين، إذ المتروك حينئذ ليس إلا سجدة واحدة ولا ضير فيها فيحكم بالصحة استنادا إلى قوله (ع): لا تعاد الصلاة من سجدة - المراد بها السجدة الواحدة قطعا - وإنما تعاد من ركعة لكنه ساقط جدا لما أشرنا إليه قريبا من أن هذا الحديث كحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس لا يكاد يشمل الاخلال العمدي وإن كان عن عذر، بل يختص مورده بما إذا كان الالتفات بعد تحقق الاخلال خارجا، ولا يعم ما لو كان ملتفتا حين الاخلال كما في المقام وإن كان معذورا فيه فإن ذلك قضية مادة الإعادة وتمام الكلام في محله.
نعم: يمكن أن يقال في المقام بالاقتصار في مقام التدارك على إحدى السجدتين، إذ المتروك حينئذ ليس إلا سجدة واحدة ولا ضير فيها فيحكم بالصحة استنادا إلى قوله (ع): لا تعاد الصلاة من سجدة - المراد بها السجدة الواحدة قطعا - وإنما تعاد من ركعة لكنه ساقط جدا لما أشرنا إليه قريبا من أن هذا الحديث كحديث لا تعاد الصلاة إلا من خمس لا يكاد يشمل الاخلال العمدي وإن كان عن عذر، بل يختص مورده بما إذا كان الالتفات بعد تحقق الاخلال خارجا، ولا يعم ما لو كان ملتفتا حين الاخلال كما في المقام وإن كان معذورا فيه فإن ذلك قضية مادة الإعادة وتمام الكلام في محله.