____________________
الصدر وحملها بقرينة الذيل على مضي أجزائها غير المخرج وهو السلام الذي به تتم الصلاة دون المضي المطلق.
خامسها: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن (ع) صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا ما سلمت علينا، فقال: ألم تسلم وأنت جالس، قلت: بلى قال: لا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم (1) بناءا على أن يكون بلى تصديقا للنفي أي نعم ما سلمت، وقد حكم عليه السلام بنفي البأس عن ذلك فيكون دليلا على عدم الوجوب.
وفيه: إن كلمة بلى تصديق للمنفي لا النفي بشهادة تصريح أهل اللغة وملاحظة موارد استعمالاتها كما في قوله تعالى: (ألست بربكم قالوا بلى) أي أنت ربنا.
ولو سلمنا استعمال بلى حتى في تصديق النفي فلا نسلمه في المقام وإلا فما معنى نفي البأس مع عدم التسليم وأي فائدة في هذا السؤال إذا لم يكن فرق في الحكم بين ما لو سلم وما إذا لم يسلم وكان كل منهما محكوما بعدم البأس، فلا بد وأن يكون المراد تصديق الاتيان بالسلام وهو قول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأما السلام الأخير فالمفروض أنه قد نسيه فلا يمكن أن يكون التصديق راجعا إليه. وإذا كانت الموثقة دالة على نفي البأس في فرض الاتيان بالسلام ولو بغير الصيغة الأخيرة فكيف يمكن أن يستدل بها على عدم اعتبار السلام مع أنه على عكس المطلوب أدل. هذا
خامسها: موثقة يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي الحسن (ع) صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم، فقالوا ما سلمت علينا، فقال: ألم تسلم وأنت جالس، قلت: بلى قال: لا بأس عليك ولو نسيت حين قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت السلام عليكم (1) بناءا على أن يكون بلى تصديقا للنفي أي نعم ما سلمت، وقد حكم عليه السلام بنفي البأس عن ذلك فيكون دليلا على عدم الوجوب.
وفيه: إن كلمة بلى تصديق للمنفي لا النفي بشهادة تصريح أهل اللغة وملاحظة موارد استعمالاتها كما في قوله تعالى: (ألست بربكم قالوا بلى) أي أنت ربنا.
ولو سلمنا استعمال بلى حتى في تصديق النفي فلا نسلمه في المقام وإلا فما معنى نفي البأس مع عدم التسليم وأي فائدة في هذا السؤال إذا لم يكن فرق في الحكم بين ما لو سلم وما إذا لم يسلم وكان كل منهما محكوما بعدم البأس، فلا بد وأن يكون المراد تصديق الاتيان بالسلام وهو قول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وأما السلام الأخير فالمفروض أنه قد نسيه فلا يمكن أن يكون التصديق راجعا إليه. وإذا كانت الموثقة دالة على نفي البأس في فرض الاتيان بالسلام ولو بغير الصيغة الأخيرة فكيف يمكن أن يستدل بها على عدم اعتبار السلام مع أنه على عكس المطلوب أدل. هذا