____________________
فإن التعبير بالاجزاء صريح في كفاية هذا المقدار في حصول الانحناء الواجب في الركوع، وأن الزائد عليه فضل وندب كما صرح به بقوله (ع) وأحب إلي... الخ. وبذلك يحمل الأمر في صحيحته الأولى وكذا صحيحة حماد المتقدمتين على الاستحباب.
ويؤيده ما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن معاوية بن عمار وابن مسلم، والحلبي قالوا: وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة... الخ (1) لكنها مرسلة بالنسبة إلينا، وإن استظهر صاحب الحدائق أن المحقق قد نقلها من الأصول التي عنده ولم تصل إلينا إلا منه، فإنه لو سلم ذلك لا تخرج الرواية عن كونها مرسلة بالإضافة إلينا كما لا يخفى. فالعمدة هي صحيحة زرارة المتقدمة المؤيدة بهذه الرواية.
ولا فرق في صحة الاستدلال بها على المطلوب بين استظهار كونها مسوقة لبيان حد الانحناء المعتبر في الركوع بجعل الوصول طريقا إلى معرفة ذلك الحد - كما هو الظاهر منها وبين دعوى كونها مسوقة لبيان جعل البدل وأن ايصال الأصابع إلى الركبة بدل عن وضع اليد عليها من غير تعرض لبيان الحد فيها أصلا - كما قيل -.
أما على الأول: فواضح جدا كما عرفت. وأما على الثاني: فكذلك وإن لم يكن بذلك الوضوح. إذ قد يقال بناءا عليه بعدم المنافاة بينها وبين الصحيحة الأولى لزرارة المتضمنة لتحديد الانحناء بما يشتمل على وضع اليدين على الركبتين، غايته أن المستفاد من هذه الصحيحة عدم لزوم وضع تمام اليد والاكتفاء بوضع أطراف الأصابع بدلا عنه فيحمل وضع تمام اليد فيها على الاستحباب مع الالتزام بلزوم الانحناء بذاك المقدار
ويؤيده ما نقله المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن معاوية بن عمار وابن مسلم، والحلبي قالوا: وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة... الخ (1) لكنها مرسلة بالنسبة إلينا، وإن استظهر صاحب الحدائق أن المحقق قد نقلها من الأصول التي عنده ولم تصل إلينا إلا منه، فإنه لو سلم ذلك لا تخرج الرواية عن كونها مرسلة بالإضافة إلينا كما لا يخفى. فالعمدة هي صحيحة زرارة المتقدمة المؤيدة بهذه الرواية.
ولا فرق في صحة الاستدلال بها على المطلوب بين استظهار كونها مسوقة لبيان حد الانحناء المعتبر في الركوع بجعل الوصول طريقا إلى معرفة ذلك الحد - كما هو الظاهر منها وبين دعوى كونها مسوقة لبيان جعل البدل وأن ايصال الأصابع إلى الركبة بدل عن وضع اليد عليها من غير تعرض لبيان الحد فيها أصلا - كما قيل -.
أما على الأول: فواضح جدا كما عرفت. وأما على الثاني: فكذلك وإن لم يكن بذلك الوضوح. إذ قد يقال بناءا عليه بعدم المنافاة بينها وبين الصحيحة الأولى لزرارة المتضمنة لتحديد الانحناء بما يشتمل على وضع اليدين على الركبتين، غايته أن المستفاد من هذه الصحيحة عدم لزوم وضع تمام اليد والاكتفاء بوضع أطراف الأصابع بدلا عنه فيحمل وضع تمام اليد فيها على الاستحباب مع الالتزام بلزوم الانحناء بذاك المقدار