____________________
وأما ما ورد في جملة من الأخبار من أن السجود على سبعة أعظم الجبهة، والكفان، والركبتان، والإبهامان فليس ذلك بيانا لمفهوم السجود شرعا كي يقتضي الحقيقة الشرعية، ولا شارحا للمراد من لفظ السجود الوارد في لسان الشارع ولو مجازا، فإن كلا من الأمرين مخالف لظواهر هذه النصوص، بل هي مسوقة لبيان واجبات السجود والأمور المعتبرة فيه، فمفادها ايجاب هذه الأمور في تحقق السجود الواجب، وإن كان ذلك لا يخلو عن ضرب من المسامحة كما لا يخفى، لا دخلها في المفهوم أو في المراد.
ومنه تعرف أن ما ورد من المنع عن السجود على القير مثلا إنما يراد به المنع عن وضع الجبهة عليه الذي هو حقيقة السجود كما عرفت لا عن وضع ساير المساجد، كما أن ما دل على وجوب السجود على الأرض أو نباتها يراد به اعتباره في خصوص مسجد الجبهة لا ساير المساجد كما عليه السيرة، بل الاجماع من دون نكير.
ويترتب عليه أيضا أن المدار في زيادة السجود ونقيصته الموجبين للبطلان على وضع الجبهة وعدمه ولا عبرة بساير المساجد، فلو ترك وضع الجبهة في السجدتين بطلت صلاته وإن كان واضعا لساير المساجد كما أنه من طرف الزيادة لو وضع جبهته مرتين بطلت وإن لم يضع مساجده الأخر، فالركنية تدور مدار وضع الجبهة وعدمه كما نبه عليه الماتن (قده) في ذيل كلامه.
(1): لا ريب في وجوب السجود في الصلاة فريضة كانت أم
ومنه تعرف أن ما ورد من المنع عن السجود على القير مثلا إنما يراد به المنع عن وضع الجبهة عليه الذي هو حقيقة السجود كما عرفت لا عن وضع ساير المساجد، كما أن ما دل على وجوب السجود على الأرض أو نباتها يراد به اعتباره في خصوص مسجد الجبهة لا ساير المساجد كما عليه السيرة، بل الاجماع من دون نكير.
ويترتب عليه أيضا أن المدار في زيادة السجود ونقيصته الموجبين للبطلان على وضع الجبهة وعدمه ولا عبرة بساير المساجد، فلو ترك وضع الجبهة في السجدتين بطلت صلاته وإن كان واضعا لساير المساجد كما أنه من طرف الزيادة لو وضع جبهته مرتين بطلت وإن لم يضع مساجده الأخر، فالركنية تدور مدار وضع الجبهة وعدمه كما نبه عليه الماتن (قده) في ذيل كلامه.
(1): لا ريب في وجوب السجود في الصلاة فريضة كانت أم