(مسألة 1): الجبهة ما بين قصاص شعر الرأس وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبين عرضا (2)
____________________
(1): كما سبق البحث عن كل ذلك في بحث القراءة فلاحظ.
(2): كما نص عليه غير واحد من الأصحاب تبعا لتصريح أهل اللغة، وتشهد به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: الجبهة كلها من قصاص الشعر إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم، أو مقدار طرف الأنملة، وصحيحته الأخرى عن أحدهما (ع) قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (1) وقد روى الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا فأسندها أولا إلى الشيخ، ثم قال ورواه الصدوق باسناده عن زرارة مثله.
ورواها: أيضا في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2 بهذا اللفظ: (إذا مس شئ من جبهته الأرض...) بزيادة كلمة (شئ من) وأسندها أولا إلى الصدوق ثم قال ورواه الشيخ مرسلا بعكس المقام. ولا أثر لهذا الاختلاف فيما نحن بصدده وإن أوجب الفرق من حيث الدلالة على الاستيعاب وعدمه الذي سيأتي
(2): كما نص عليه غير واحد من الأصحاب تبعا لتصريح أهل اللغة، وتشهد به جملة من النصوص كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: الجبهة كلها من قصاص الشعر إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم، أو مقدار طرف الأنملة، وصحيحته الأخرى عن أحدهما (ع) قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه (1) وقد روى الأخيرة في الوسائل كما ذكرنا فأسندها أولا إلى الشيخ، ثم قال ورواه الصدوق باسناده عن زرارة مثله.
ورواها: أيضا في الباب 14 من أبواب ما يسجد عليه الحديث 2 بهذا اللفظ: (إذا مس شئ من جبهته الأرض...) بزيادة كلمة (شئ من) وأسندها أولا إلى الصدوق ثم قال ورواه الشيخ مرسلا بعكس المقام. ولا أثر لهذا الاختلاف فيما نحن بصدده وإن أوجب الفرق من حيث الدلالة على الاستيعاب وعدمه الذي سيأتي