____________________
هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتم صلاته معه قدر ما استطاع فإن التقية واسعة (1) ولا يضرها الاضمار بعد أن كان المضمر مثل سماعة الذي لا يروي إلا عن الإمام (ع) وإنما ذكرناها بعنوان التأييد لامكان الخدش في الدلالة من جهة كونها مسوقة لبيان حكم آخر وهو التفرقة بين الإمام العادل وغيره فمن الجائز أن لا تكون ناظرة إلى تعين هذه الكيفية ويكفي نكتة لذكرها كونها المتعارف المعهود، فلا تدل على الوجوب لعدم كونها في مقام التعيين من حيث الكيفية فالعمدة في الاستدلال إنما هي الصحيحة المؤيدة بالرواية والموثقة.
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن تعين الكيفية المشهورة في التشهد لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط. هذا كله في التشهد.
وأما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فهل يتعين فيها أن تكون بصيغة (اللهم صل على محمد وآل محمد) كما صرح به جمع، بل نسب إلى الأكثر أو الأشهر كما عن الذكرى، أو المشهور كما عن المفاتيح أم يجتزى بكل صيغة تأدت مثل: صلى الله على محمد وآله، أو صلى الله على رسوله وآله ونحوهما كما هو ظاهر جمع آخرين منهم المفيد في المقنعة فإنه (قده) ذكر في تشهد نافلة الزوال بصورة صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ثم عطف عليها التشهد الأول من صلاة الظهر، ثم تعرض للتشهد الثاني من الظهر والعصر والعشاء والمغرب وكذا الغداة وذكر فيها تشهد طويلا يقرب ما تضمنته موثقة
ومن جميع ما ذكرناه تعرف أن تعين الكيفية المشهورة في التشهد لو لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط. هذا كله في التشهد.
وأما كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فهل يتعين فيها أن تكون بصيغة (اللهم صل على محمد وآل محمد) كما صرح به جمع، بل نسب إلى الأكثر أو الأشهر كما عن الذكرى، أو المشهور كما عن المفاتيح أم يجتزى بكل صيغة تأدت مثل: صلى الله على محمد وآله، أو صلى الله على رسوله وآله ونحوهما كما هو ظاهر جمع آخرين منهم المفيد في المقنعة فإنه (قده) ذكر في تشهد نافلة الزوال بصورة صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ثم عطف عليها التشهد الأول من صلاة الظهر، ثم تعرض للتشهد الثاني من الظهر والعصر والعشاء والمغرب وكذا الغداة وذكر فيها تشهد طويلا يقرب ما تضمنته موثقة