(مسألة 4): السبب مجموع الآية فلا يجب بقراءة بعضها (2) ولو لفظ السجدة منها.
(مسألة 5): وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير (3)
____________________
وأما حكمه (قده) بالاستحباب في غير موضع من كتابه عند وجود الخبر الضعيف فإنما هو بالعنوان الثانوي من باب قاعدة من بلغ والتسامح في أدلة السنن، ولم ينكر ذلك في المقام، بل أنكر النص الصحيح الدال على الاستحباب بالعنوان الأولي وهو صحيح كما إفادة فالحكم في المقام مبني على قاعدة التسامح.
(1): موضوع الحكم وجوبا واستحبابا إنما هو عنوان القارئ والمستمع والسامع على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كما مر فلا يعم غيرها كالكاتب، والمتصور، والناظر إلى الكتابة، ومن يخطرها بالبال لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم في النصوص، بل لعله يلزم التكليف بما لا يطاق في الأخير، إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور فيلزمه السجود دائما. هذا لو شك في الشمول - ولا نكاد نشك - فالمرجع أصالة البراءة.
(2): كما تقدم البحث عنه مستقصى فلا نعيد.
(3): اجماعا كما ادعاه غير واحد، وتشهد له جملة من النصوص.
(1): موضوع الحكم وجوبا واستحبابا إنما هو عنوان القارئ والمستمع والسامع على كلام في الأخير بالنسبة إلى الوجوب كما مر فلا يعم غيرها كالكاتب، والمتصور، والناظر إلى الكتابة، ومن يخطرها بالبال لخروج كل ذلك عن موضوع الحكم في النصوص، بل لعله يلزم التكليف بما لا يطاق في الأخير، إذ نفس الالتفات إلى هذا الأمر يقتضي الخطور فيلزمه السجود دائما. هذا لو شك في الشمول - ولا نكاد نشك - فالمرجع أصالة البراءة.
(2): كما تقدم البحث عنه مستقصى فلا نعيد.
(3): اجماعا كما ادعاه غير واحد، وتشهد له جملة من النصوص.