____________________
الاجتزاء بمطلق الذكر بشرط أن يعادل ثلاث تسبيحات من الصغرى وعليه فهو مخير في المقام بين ذلك وبين التسبيحة الكبرى بتبديل العظيم بالأعلى كما في النصوص.
(1): بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم به في المقام، وإن توقف فيه في بحث الركوع، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين. وكيفما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة في السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف، بل قد ادعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات، إنما الكلام في مستند ذلك.
قال: في المدارك بعد دعوى الاجماع عليه ما لفظه: وتدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز وزرارة المتقدمتان انتهى.
أقول: أما الاجماع فالمنقول منه ليس بحجة، والمحصل منه على وجه يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام غير حاصل بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية وإن كان الظاهر
(1): بل المستحب أيضا إذا أتى به بقصد الخصوصية كما جزم به في المقام، وإن توقف فيه في بحث الركوع، مع عدم وضوح الفرق بين المقامين. وكيفما كان فالمشهور اعتبار الطمأنينة في السجود بمقدار الذكر بل لم يعرف فيه خلاف، بل قد ادعي عليه الاجماع في كثير من الكلمات، إنما الكلام في مستند ذلك.
قال: في المدارك بعد دعوى الاجماع عليه ما لفظه: وتدل عليه مضافا إلى التأسي روايتا حريز وزرارة المتقدمتان انتهى.
أقول: أما الاجماع فالمنقول منه ليس بحجة، والمحصل منه على وجه يكون تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام غير حاصل بعد احتمال استناد المجمعين إلى بعض الوجوه الآتية وإن كان الظاهر