(الحادي عشر): الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتي (6).
(الثاني عشر): زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن
____________________
(1): لاستفادة التعميم من مجموع النصوص مضافا إلى اطلاق معاقد الاجماعات.
(2): - لأن ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص على خلافها.
(3): - لحديث لا تعاد الشامل باطلاقه للموانع (4): - لعموم أدلة التقية التي مقتضاها صحة العمل الموافق لها في مثل المقام.
(5): - من غير فرق بين اعتقاد العامة جزئية التأمين كما لعله الشايع عن جهالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم، إذ لا يستفاد من أدلة التقية أكثر من الوجوب النفسي لا جزئية ما يتقى فيه ليستوجب فقده البطلان، وإن شئت قلت غاية ما يترتب في المقام على أدلة التقية إنما هو رفع المانعية لا قلبها إلى الجزئية (6): - سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفى في مباحث الخلل
(2): - لأن ذلك هو مقتضى القاعدة مع عدم ورود نص على خلافها.
(3): - لحديث لا تعاد الشامل باطلاقه للموانع (4): - لعموم أدلة التقية التي مقتضاها صحة العمل الموافق لها في مثل المقام.
(5): - من غير فرق بين اعتقاد العامة جزئية التأمين كما لعله الشايع عن جهالهم أو عدمها كما يراه علماؤهم، إذ لا يستفاد من أدلة التقية أكثر من الوجوب النفسي لا جزئية ما يتقى فيه ليستوجب فقده البطلان، وإن شئت قلت غاية ما يترتب في المقام على أدلة التقية إنما هو رفع المانعية لا قلبها إلى الجزئية (6): - سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفى في مباحث الخلل