____________________
بالبيان المذكور المؤيد بمرسلة الكافي عن علي بن محمد قال سئل أبو عبد الله (ع) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: (ويخرون للأذقان سجدا) (1) وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الجبين ولو بتكرار الصلاة.
ومع العجز عن ذلك أيضا فلا محيص عن الانتقال إلى الايماء لاندراجه حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الذي وظيفته ذلك كما مر التكلم حوله في بحث القيام.
ومنه: يظهر ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على الأنف أو على العارض، أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه في المتن استنادا إلى قاعدة الميسور لمنعها كبرى وكذا صغرى، فإن الأنف أو العارض مباين مع الجبهة، وكذا الانحناء مقدمة للسجود وهي مباينة مع ذيها، فيكف تكون ميسورا له ومن مراتبه.
فالأقوى: تعين الايماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء والله سبحانه أعلم.
(1): ينبغي فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقق معه السجود العرفي، وإلا فلا اشكال في
ومع العجز عن ذلك أيضا فلا محيص عن الانتقال إلى الايماء لاندراجه حينئذ في عنوان العاجز عن السجود الذي وظيفته ذلك كما مر التكلم حوله في بحث القيام.
ومنه: يظهر ما في بعض الكلمات من الانتقال حينئذ إلى السجود على الأنف أو على العارض، أو الاقتصار على الانحناء الممكن كما صنعه في المتن استنادا إلى قاعدة الميسور لمنعها كبرى وكذا صغرى، فإن الأنف أو العارض مباين مع الجبهة، وكذا الانحناء مقدمة للسجود وهي مباينة مع ذيها، فيكف تكون ميسورا له ومن مراتبه.
فالأقوى: تعين الايماء وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الانحناء والله سبحانه أعلم.
(1): ينبغي فرض الكلام فيما إذا كان المقدار الممكن من الانحناء بمثابة يتحقق معه السجود العرفي، وإلا فلا اشكال في