____________________
الوجوه التي استدل بها القائل بالتحريم.
فمنها: ما نسب إلى العلامة من أن اتمام الفريضة واجب فقطعها حرام لتوقفه على عدمه.
وفيه: إنه إن أريد من الاتمام لزوم الاتيان ببقية الأجزاء فهو حق لكنه غير متوقف على اتمام هذا الفرد لجواز الاتيان بالطبيعي المأمور به في ضمن فرد آخر فهو مخير بين الاتمام والاستيناف كما هو الشأن في كل أمر متعلق بالطبيعي من غير فرق بين التعبدي والتوصلي من التخيير في التطبيق على أي فرد شاء ما لم ينهض على خلافه دليل بالخصوص.
وإن أريد به اتمام هذا الفرد بخصوصه بحيث تكون الصلاة كالحج في لزوم الاتمام بمجرد الشروع فهو عين الدعوى وأول الكلام.
ومنها: قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1) خرج ما خرج بالدليل ويبقى الباقي ومنه الصلاة تحت الاطلاق.
وفيه: إن الابطال الذي هو من باب الأفعال ظاهر في ايجاد المبطل واحداثه بعد اتصاف العمل بالصحة المنوط باتمامه والفراغ عنه نظير قوله تعالى: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) (2) فالمراد النهي عن ارتكاب ما يستوجب الابطال بعد الاتمام الذي من أظهر مصاديقه الكفر والارتداد ولا نظر فيها إلى الابطال في الأثناء. كيف ولازمه ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن لجواز ذلك في عامة الواجبات والمستحبات التعبدية والتوصلية إلا ما شذ كالحج والصوم والصلاة
فمنها: ما نسب إلى العلامة من أن اتمام الفريضة واجب فقطعها حرام لتوقفه على عدمه.
وفيه: إنه إن أريد من الاتمام لزوم الاتيان ببقية الأجزاء فهو حق لكنه غير متوقف على اتمام هذا الفرد لجواز الاتيان بالطبيعي المأمور به في ضمن فرد آخر فهو مخير بين الاتمام والاستيناف كما هو الشأن في كل أمر متعلق بالطبيعي من غير فرق بين التعبدي والتوصلي من التخيير في التطبيق على أي فرد شاء ما لم ينهض على خلافه دليل بالخصوص.
وإن أريد به اتمام هذا الفرد بخصوصه بحيث تكون الصلاة كالحج في لزوم الاتمام بمجرد الشروع فهو عين الدعوى وأول الكلام.
ومنها: قوله تعالى: (ولا تبطلوا أعمالكم) (1) خرج ما خرج بالدليل ويبقى الباقي ومنه الصلاة تحت الاطلاق.
وفيه: إن الابطال الذي هو من باب الأفعال ظاهر في ايجاد المبطل واحداثه بعد اتصاف العمل بالصحة المنوط باتمامه والفراغ عنه نظير قوله تعالى: (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى) (2) فالمراد النهي عن ارتكاب ما يستوجب الابطال بعد الاتمام الذي من أظهر مصاديقه الكفر والارتداد ولا نظر فيها إلى الابطال في الأثناء. كيف ولازمه ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن لجواز ذلك في عامة الواجبات والمستحبات التعبدية والتوصلية إلا ما شذ كالحج والصوم والصلاة