وأما (السلام عليك أيها النبي) فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد (2).
____________________
فلا مناص إذا من حملها على إرادة الاستحباب النفسي كالقنوت غاية الأمر أن ظرف القنوت أثناء العمل والتسليم بعد الانتهاء منه.
(1): لعدم الدليل على استحباب ايقاع الأولى بعدها كما اعترف به غير واحد وإن كان ظاهر عبارة المحقق والشهيد في اللمعة ذلك، نعم لا بأس به بناءا على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه.
(2): فلا يتحقق الخروج به خلافا لما نسب إلى الراوندي من كونه مخرجا وإن كان مستحبا، ولعله لاطلاق بعض الروايات المتضمنة لمخرجية السلام بدعوى شمولها للمقام وعدم انحصاره في الصيغتين الأخيرتين.
ولكن الاطلاق لو تم - كما لا يبعد - لم يكن بد من الخروج عنه بما دل صريحا على عدم كونه مخرجا، ففي صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (1) فإنها كالصريح في أن السلام عليه صلى الله عليه وآله من مصاديق ذكره المعدود من أجزاء الصلاة، ولا يتحقق الانصراف إلا بالصيغة الأخرى.
وأصرح منها رواية أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته
(1): لعدم الدليل على استحباب ايقاع الأولى بعدها كما اعترف به غير واحد وإن كان ظاهر عبارة المحقق والشهيد في اللمعة ذلك، نعم لا بأس به بناءا على قاعدة التسامح وشمولها لفتوى الفقيه.
(2): فلا يتحقق الخروج به خلافا لما نسب إلى الراوندي من كونه مخرجا وإن كان مستحبا، ولعله لاطلاق بعض الروايات المتضمنة لمخرجية السلام بدعوى شمولها للمقام وعدم انحصاره في الصيغتين الأخيرتين.
ولكن الاطلاق لو تم - كما لا يبعد - لم يكن بد من الخروج عنه بما دل صريحا على عدم كونه مخرجا، ففي صحيح الحلبي قال: قال أبو عبد الله (ع) كل ما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله عليه وآله فهو من الصلاة وإن قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت (1) فإنها كالصريح في أن السلام عليه صلى الله عليه وآله من مصاديق ذكره المعدود من أجزاء الصلاة، ولا يتحقق الانصراف إلا بالصيغة الأخرى.
وأصرح منها رواية أبي كهمس عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته