(مسألة 36): إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب (2) ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
____________________
معارضته باستصحاب عدم قصد الغير، أو عدم توجه التكليف إليه، إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجه التكليف إليه إلا على القول بالأصل المثبت.
(1): وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة بناءا على حرمة القطع لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم احراز كون المقام من أفراد المخصص. نعم بناءا على جواز القطع فحيث إن الأحوط أيضا تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان أعني الرد وترك القطع ويتقدم ما هو الأهم. ومن البين أنه إذا اختار الرد أعاد الصلاة، لكونه - بعد أصالة عدم السلام عليه - من الكلام القادح كما عرفت.
(2): لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في اسقاطه لعدم قصد الرد به كما أفيد في المتن.
ولكنه: منظور فيه لتطرق الخدش في عموم يصلح للاستناد إليه فيما نحن فيه. أما الآية الشريفة فعمومها وإن كان انحلاليا، شاملا للمقام إلا أنه مبني على أن يكون المراد من التحية خصوص السلام ليكون الأمر بالرد على سبيل الوجوب وهو قابل للمنع لجواز أن يراد
(1): وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة بناءا على حرمة القطع لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم احراز كون المقام من أفراد المخصص. نعم بناءا على جواز القطع فحيث إن الأحوط أيضا تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان أعني الرد وترك القطع ويتقدم ما هو الأهم. ومن البين أنه إذا اختار الرد أعاد الصلاة، لكونه - بعد أصالة عدم السلام عليه - من الكلام القادح كما عرفت.
(2): لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في اسقاطه لعدم قصد الرد به كما أفيد في المتن.
ولكنه: منظور فيه لتطرق الخدش في عموم يصلح للاستناد إليه فيما نحن فيه. أما الآية الشريفة فعمومها وإن كان انحلاليا، شاملا للمقام إلا أنه مبني على أن يكون المراد من التحية خصوص السلام ليكون الأمر بالرد على سبيل الوجوب وهو قابل للمنع لجواز أن يراد