____________________
وتؤيده: رواية دعائم الاسلام المصرحة بالتعميم.
(1): هل الفورية المعتبرة في السجدة لدى السماع أو التلاوة تجعلها من قبيل الواجبات الموقتة التي يسقط معها الوجوب عند خروج الوقت ويكون قضاءا بعدئذ لو ثبت كالظهرين ونحوهما، فكما أن الأمر فيهما محدود بما بين الزوال والغروب وموقت بذلك فيسقط لو تركهما حتى خرج الوقت، فكذا الأمر في المقام مؤقت بالفورية العرفية فيسقط لو لم يسجد في هذا الوقت، أو أنه لا توقيت في المقام وإنما الفورية واجب آخر من قبيل تعدد المطلوب، فلو أخل بها نسيانا أو عصيانا كان التكليف الأول باقيا ويقع أداءا مهما امتثله فهو نظير صلاة الزلزلة الحادث وجوبها بحدوث السبب والباقي مدى العمر من غير توقيت؟
اختار في الحدائق الثاني. وهذا إنما يتجه بناءا على مسلكه من الاستناد ففي الفورية إلى الاجماع فإنه دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن وهو حال التذكر، فمع النسيان يبقى التكليف الأول على حاله من غير توقيت فيه، فيجب الاتيان مهما تذكر.
وأما بناءا على المختار من الاستناد إلى الأدلة اللفظية وهي النصوص الدالة على الفورية التي تقدمت فحيث إنها مطلقة تشمل حالتي التذكر وعدمه فهي تقيد الأمر الوارد في المطلقات على الاطلاق وتجعله من قبيل المؤقتات لكشفها عن أن الواجب حصة معينة وهي المحدود بالفورية العرفية فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف
(1): هل الفورية المعتبرة في السجدة لدى السماع أو التلاوة تجعلها من قبيل الواجبات الموقتة التي يسقط معها الوجوب عند خروج الوقت ويكون قضاءا بعدئذ لو ثبت كالظهرين ونحوهما، فكما أن الأمر فيهما محدود بما بين الزوال والغروب وموقت بذلك فيسقط لو تركهما حتى خرج الوقت، فكذا الأمر في المقام مؤقت بالفورية العرفية فيسقط لو لم يسجد في هذا الوقت، أو أنه لا توقيت في المقام وإنما الفورية واجب آخر من قبيل تعدد المطلوب، فلو أخل بها نسيانا أو عصيانا كان التكليف الأول باقيا ويقع أداءا مهما امتثله فهو نظير صلاة الزلزلة الحادث وجوبها بحدوث السبب والباقي مدى العمر من غير توقيت؟
اختار في الحدائق الثاني. وهذا إنما يتجه بناءا على مسلكه من الاستناد ففي الفورية إلى الاجماع فإنه دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقن وهو حال التذكر، فمع النسيان يبقى التكليف الأول على حاله من غير توقيت فيه، فيجب الاتيان مهما تذكر.
وأما بناءا على المختار من الاستناد إلى الأدلة اللفظية وهي النصوص الدالة على الفورية التي تقدمت فحيث إنها مطلقة تشمل حالتي التذكر وعدمه فهي تقيد الأمر الوارد في المطلقات على الاطلاق وتجعله من قبيل المؤقتات لكشفها عن أن الواجب حصة معينة وهي المحدود بالفورية العرفية فمقتضى القاعدة حينئذ سقوط التكليف