____________________
لما كان لهذا التقابل بين التكبير والتسليم معنى كما لا يخفى.
الطائفة الرابعة الروايات التي مضمونها اعتبار التسليم في الصلاة وهي عدة روايات:
منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (1). فإنا إن قلنا بأن قولنا (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) من توابع التشهد فصدر الرواية أيضا يدل على اعتبار السلام في الصلاة حيث علق فيه مضى الصلاة على الفراغ من الشهادتين بما له من التوابع التي منها السلام المزبور حسب الفرض. وإن أنكرنا ذلك فيكفي في استفادة الجزئية منها ذيلها حيث يدل على أن الاهتمام بأمر التسليم - المنصرف عند الاطلاق إلى السلام الأخير على ما عرفت من استفادة ذلك من موثقي أبي بصير - بمثابة لا بد من الاتيان به حتى في فرض الاستعجال فيكون ذلك كاشفا عن اعتباره في الصلاة.
ومنها: صحيح عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب (2). فإنه لو لم يكن التسليم جزءا لاقتصر على التشهد ومضى في حاجته من دون حاجة إلى التسليم.
ومنها: موثقة غالب بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقض صلاته ويتشهد ثم ينام قبل إن يسلم
الطائفة الرابعة الروايات التي مضمونها اعتبار التسليم في الصلاة وهي عدة روايات:
منها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر (ع) قال: إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته وإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه (1). فإنا إن قلنا بأن قولنا (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) من توابع التشهد فصدر الرواية أيضا يدل على اعتبار السلام في الصلاة حيث علق فيه مضى الصلاة على الفراغ من الشهادتين بما له من التوابع التي منها السلام المزبور حسب الفرض. وإن أنكرنا ذلك فيكفي في استفادة الجزئية منها ذيلها حيث يدل على أن الاهتمام بأمر التسليم - المنصرف عند الاطلاق إلى السلام الأخير على ما عرفت من استفادة ذلك من موثقي أبي بصير - بمثابة لا بد من الاتيان به حتى في فرض الاستعجال فيكون ذلك كاشفا عن اعتباره في الصلاة.
ومنها: صحيح عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله في الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب (2). فإنه لو لم يكن التسليم جزءا لاقتصر على التشهد ومضى في حاجته من دون حاجة إلى التسليم.
ومنها: موثقة غالب بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فينقض صلاته ويتشهد ثم ينام قبل إن يسلم