____________________
القطع لدفع الضرر ضرورة أن هذا العاصي قد يتم وقد لا يتم كما هو واضح.
وثانيا: إن هذا لو تم لعم وشمل جميع موارد القطع الواجب من غير اختصاص بدفع الضرر لوحدة المناط كما لا يخفى.
وملخص الكلام أن الواجب إن كان هو القطع بعنوانه لم يمكن تصحيح الصلاة حتى بعنوان الترتب وإن كان ما به يحصل القطع أمكن التصحيح بالخطاب الترتبي لكون الضدين مما لهما ثالث في الثاني دون الأول من غير فرق في كلتا الصورتين بين مورد ومورد لاتحاد المناط في الكل، فما في المتن من تخصيص تلك الصورة بالذكر غير واضح.
(1): هذا غير واضح لعدم ورود رواية تدل على الاستحباب ولو ضعيفة، ولو أريد التمسك بعموم تحليلها التسليم بدعوى شمولها حتى لأثناء الصلاة. ففيه أولا إن تلك النصوص ضعيفه السند بأجمعها كما مر.
وثانيا: إنها ناظرة إلى التحليل الوضعي وإن الصلاة لا تبطل بارتكاب المنافي بعد التسليم وتبطل قبله لا التكليفي ليتوهم عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم.
وثالثا: لو سلم فهي خاصة بالتحليل في الصلاة التامة دون الناقصة.
ورابعا: إن المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدم
وثانيا: إن هذا لو تم لعم وشمل جميع موارد القطع الواجب من غير اختصاص بدفع الضرر لوحدة المناط كما لا يخفى.
وملخص الكلام أن الواجب إن كان هو القطع بعنوانه لم يمكن تصحيح الصلاة حتى بعنوان الترتب وإن كان ما به يحصل القطع أمكن التصحيح بالخطاب الترتبي لكون الضدين مما لهما ثالث في الثاني دون الأول من غير فرق في كلتا الصورتين بين مورد ومورد لاتحاد المناط في الكل، فما في المتن من تخصيص تلك الصورة بالذكر غير واضح.
(1): هذا غير واضح لعدم ورود رواية تدل على الاستحباب ولو ضعيفة، ولو أريد التمسك بعموم تحليلها التسليم بدعوى شمولها حتى لأثناء الصلاة. ففيه أولا إن تلك النصوص ضعيفه السند بأجمعها كما مر.
وثانيا: إنها ناظرة إلى التحليل الوضعي وإن الصلاة لا تبطل بارتكاب المنافي بعد التسليم وتبطل قبله لا التكليفي ليتوهم عدم حلية المنافيات إلا بالتسليم.
وثالثا: لو سلم فهي خاصة بالتحليل في الصلاة التامة دون الناقصة.
ورابعا: إن المراد فيها هو أحد التسليمين الأخيرين على ما تقدم