(مسألة 5): - الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة بأن يقصد السلام على الإمام، أو المأمومين، أو الملكين (2)، نعم لا بأس باخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين.
____________________
العجز عنها وإن كان ذلك مطابقا للاحتياط.
نعم يتجه الاخطار والإشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصة كما مر تفصيله في نظائر المقام.
(1): - ولعله من أجل تبعية التسليم للتشهد فيجزي فيه.
ما مر فيه.
(2): ينبغي التكلم في جهات:
الأولى: هل يجب قصد التحية عند التسليم؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها ولو اجمالا أي من دون تعيين أن المقصود بالتحية هل هو الإمام أو المأموم أو الملائكة أو غيرهم، ولكنه عار عن الدليل، إذ لا يستفاد من الأدلة ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغة الخاصة، وأما القصد المزبور فلا دليل عليه.
نعم لا مناص من قصد عنوان التسليم ولو اجمالا وارتكازا كساير العناوين من الركوع والسجود ونحوهما.
نعم يتجه الاخطار والإشارة بالنسبة إلى الأخرس خاصة كما مر تفصيله في نظائر المقام.
(1): - ولعله من أجل تبعية التسليم للتشهد فيجزي فيه.
ما مر فيه.
(2): ينبغي التكلم في جهات:
الأولى: هل يجب قصد التحية عند التسليم؟ يظهر من بعض الفقهاء وجوب قصدها ولو اجمالا أي من دون تعيين أن المقصود بالتحية هل هو الإمام أو المأموم أو الملائكة أو غيرهم، ولكنه عار عن الدليل، إذ لا يستفاد من الأدلة ما عدا أداء عنوان التسليم بالصيغة الخاصة، وأما القصد المزبور فلا دليل عليه.
نعم لا مناص من قصد عنوان التسليم ولو اجمالا وارتكازا كساير العناوين من الركوع والسجود ونحوهما.