(مسألة 3): الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه (3) بناءا على الوجوب، وكذا بناءا على الاستحباب في ادراك فضلها وامتثال الأمر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
(مسألة 4): لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة (4) بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل (صلى الله عليه)
____________________
(1): أي قول المصلي نفسه فلا تشمل العبارة الصلاة الصادرة من غيره.
(2): ومن ثم كان اطلاق الدليل منصرفا عنه، وأما ما يصدر من غيره فلا ينبغي التأمل في كونه مشمولا للاطلاق.
(3): بل الأظهر ذلك لانسباق الفورية العرفية من كلمة (ما) الزمانية الواردة في قوله (ع) في الصحيح المتقدم (كلما ذكرته ... الخ) ضرورة عدم صدق الصلاة في زمان ذكره أو عنده ذكره مع الفصل الطويل، فلو ذكر اسمه نهارا وصلى عليه ليلا لا يقال أنه صلى عليه عند ذكره وهذا واضح.
(4): للاطلاق.
(2): ومن ثم كان اطلاق الدليل منصرفا عنه، وأما ما يصدر من غيره فلا ينبغي التأمل في كونه مشمولا للاطلاق.
(3): بل الأظهر ذلك لانسباق الفورية العرفية من كلمة (ما) الزمانية الواردة في قوله (ع) في الصحيح المتقدم (كلما ذكرته ... الخ) ضرورة عدم صدق الصلاة في زمان ذكره أو عنده ذكره مع الفصل الطويل، فلو ذكر اسمه نهارا وصلى عليه ليلا لا يقال أنه صلى عليه عند ذكره وهذا واضح.
(4): للاطلاق.