____________________
ولا يقل: وعليكم السلام (1) حيث إن النظر فيها معطوف على رعاية التقديم والتأخير فقط على أن اطلاقها يشمل ما إذا كان السلام بصيغة (سلام) فقط كاطلاق التسليم في صحيحة محمد بن مسلم (2).
(1): أما إذا كان التعدد بقصد التأكد فلا ريب في كفاية المرة لعدم المقتضي للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إلا تحية واحدة.
وأما إذا كان بقصد التحدد والاتيان بتحية أخرى مستقلة فالظاهر هو الكفاية أيضا نظرا إلى أن المستفاد من الأدلة وجوب الرد لطبيعي التحية الصادق على الواحد والأكثر إذ ليس فيها مطلق شمولي يدل على الوجوب لكل فرد من التسليم الصادر قبل الجواب على سبيل الانحلال. فالمقتضي للوجوب لكل فرد قاصر في حد نفسه هذا أولا.
وثانيا: مع تسليم المقتضي فالمانع موجود وهو روايتان دلتا على كفاية الواحدة.
إحداهما: ما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال الرجل من بني سعد ألا أحدثك عني وعن فاطمة إلى أن قال فغدا علينا رسول لله صلى الله عليه وآله ونحن في لحافنا فقال: السلام عليك فسكتنا
(1): أما إذا كان التعدد بقصد التأكد فلا ريب في كفاية المرة لعدم المقتضي للزيادة بعد أن لم يكن المقصود من المجموع إلا تحية واحدة.
وأما إذا كان بقصد التحدد والاتيان بتحية أخرى مستقلة فالظاهر هو الكفاية أيضا نظرا إلى أن المستفاد من الأدلة وجوب الرد لطبيعي التحية الصادق على الواحد والأكثر إذ ليس فيها مطلق شمولي يدل على الوجوب لكل فرد من التسليم الصادر قبل الجواب على سبيل الانحلال. فالمقتضي للوجوب لكل فرد قاصر في حد نفسه هذا أولا.
وثانيا: مع تسليم المقتضي فالمانع موجود وهو روايتان دلتا على كفاية الواحدة.
إحداهما: ما رواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال الرجل من بني سعد ألا أحدثك عني وعن فاطمة إلى أن قال فغدا علينا رسول لله صلى الله عليه وآله ونحن في لحافنا فقال: السلام عليك فسكتنا