____________________
تقدم أنه متى صدق عنوان التكلم مع الغير حكم بالبطلان سواء قارنه عنوان القرآن أم لا، فكون الأحوط ما ذكره محل نظر بل منع.
والذي ينبغي أن يقال إن مقتضى اطلاق صحيحتي ابن مسلم ومنصور بن حازم الناطقتين باعتبار المماثلة لزوم كون الجواب بصيغة (عليكم السلام) ولكنه معارض بموثقة سماعة المانعة عن ذلك حيث قال (ع) ولا يقول وعليكم السلام (1) كما أن معتبرة ابن مسلم دلت على لزوم كون الجواب بصيغة السلام عليك (2).
وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع اطلاقات الجواب من السنة والكتاب التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره.
ومع الغض عن الاطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية.
وعليه فله الرد بأي صيغة شاء.
(1): تارة يفرض بلوغ اللحن حدا لا يصدق معه عنوان التحية وإن تخيلها المسلم، وأخرى يفرض الصدق.
فعلى الأول: لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضى، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوغ.
وعلى الثاني: وجب مطلقا أخذا باطلاقات رد التحية بعد وضوح
والذي ينبغي أن يقال إن مقتضى اطلاق صحيحتي ابن مسلم ومنصور بن حازم الناطقتين باعتبار المماثلة لزوم كون الجواب بصيغة (عليكم السلام) ولكنه معارض بموثقة سماعة المانعة عن ذلك حيث قال (ع) ولا يقول وعليكم السلام (1) كما أن معتبرة ابن مسلم دلت على لزوم كون الجواب بصيغة السلام عليك (2).
وبعد سقوط الجميع بالمعارضة فالمرجع اطلاقات الجواب من السنة والكتاب التي مقتضاها جواز تقديم الظرف وتأخيره.
ومع الغض عن الاطلاق فيرجع إلى أصالة البراءة عن المانعية.
وعليه فله الرد بأي صيغة شاء.
(1): تارة يفرض بلوغ اللحن حدا لا يصدق معه عنوان التحية وإن تخيلها المسلم، وأخرى يفرض الصدق.
فعلى الأول: لا يجب الجواب في الصلاة وغيرها لعدم المقتضى، بل لا يجوز في الصلاة لكونه من كلام الآدمي من غير مسوغ.
وعلى الثاني: وجب مطلقا أخذا باطلاقات رد التحية بعد وضوح