____________________
(1): قد عرفت أن الواجب في الركوع الذكر والاطمئنان حاله، فإن تمكن منها فلا كلام، وإن تعذر الثاني سقط وجوبه للعجز، ولا موجب لسقوط الأول بعد القدرة عليه، فإن الصلاة - بمالها من الأجزاء - لا تسقط بحال.
فلا بد من الاتيان به على حسب وظيفته وطاقته. وحينئذ فإن تمكن من الاتيان به بتمامه في حال الركوع وقبل الخروج عن مسماه وإن كان مضطربا وجب لما عرفت، وإن لم يتمكن لعجزه عن البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر فقد ذكر في المتن أنه يتخير بين الشروع قبل الوصول إلى حد الركوع واتمامه فيه، وبين الشروع فيه واتمامه حال النهوض لعدم الترجيح بين الأمرين.
وهذا منه (قده) مبني على تمامية قاعدة الميسور، فإن الواجب عليه أولا الاتيان بتمام الذكر حال الركوع، فمع العجز يأتي بما تيسر منه حاله والباقي خارجه إما قبله أو بعده، أو بالتلفيق بأن يأتي مقدارا قبله ومقدارا فيه، ومقدارا بعده لما عرفت من عدم الترجيح.
إلا أن المبنى غير صحيح، فإن القاعدة غير تامة عندنا كما مر
فلا بد من الاتيان به على حسب وظيفته وطاقته. وحينئذ فإن تمكن من الاتيان به بتمامه في حال الركوع وقبل الخروج عن مسماه وإن كان مضطربا وجب لما عرفت، وإن لم يتمكن لعجزه عن البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر فقد ذكر في المتن أنه يتخير بين الشروع قبل الوصول إلى حد الركوع واتمامه فيه، وبين الشروع فيه واتمامه حال النهوض لعدم الترجيح بين الأمرين.
وهذا منه (قده) مبني على تمامية قاعدة الميسور، فإن الواجب عليه أولا الاتيان بتمام الذكر حال الركوع، فمع العجز يأتي بما تيسر منه حاله والباقي خارجه إما قبله أو بعده، أو بالتلفيق بأن يأتي مقدارا قبله ومقدارا فيه، ومقدارا بعده لما عرفت من عدم الترجيح.
إلا أن المبنى غير صحيح، فإن القاعدة غير تامة عندنا كما مر