____________________
فيسأل عن حكمه بما هو كذلك، وإن كان قادرا على الثلاث الصغريات فإن ذلك أظهر من أن يحتاج إلى السؤال سيما من مثل معاوية ابن عمار، بل مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن ذكره من باب المثال، وأن موضوع السؤال مطلق من يشق عليه الثلاث إما لمرض أو لغيره من ساير الضرورات كما هو الحال في قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر) إذ لا يحتمل سقوط الصوم عن مطلق المريض ولو كان علاجه الامساك طول النهار، أو فرض امتناعه عن استعمال المفطرات خلال اليوم بطبعه صام أم لم يصم ه فكما أن المراد من المريض هناك بمناسبة الحكم والموضوع من يشق عليه الصوم لا بما هو كذلك فكذا في المقام.
وعليه فالمستفاد من الصحيحة بعد امعان النظر أن من لم يتمكن من الثلاث إما لعجزه تكوينا وعدم قدرته عليه كما في ضيق الوقت حيث إن الاتيان بالثلاث مع فرض ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت متعذر حسب الفرض أو لكونه مشقة وعسرا عليه، كما في موارد الضرورة إما لمرض أو غيره جاز له الاقتصار على الصغرى مرة واحدة فما أفاده في المتن هو الصحيح.
(1): فإن الذكر الواجب ظرفه ومحله بعد الوصول إلى حد
وعليه فالمستفاد من الصحيحة بعد امعان النظر أن من لم يتمكن من الثلاث إما لعجزه تكوينا وعدم قدرته عليه كما في ضيق الوقت حيث إن الاتيان بالثلاث مع فرض ايقاع الصلاة بتمامها في الوقت متعذر حسب الفرض أو لكونه مشقة وعسرا عليه، كما في موارد الضرورة إما لمرض أو غيره جاز له الاقتصار على الصغرى مرة واحدة فما أفاده في المتن هو الصحيح.
(1): فإن الذكر الواجب ظرفه ومحله بعد الوصول إلى حد