(مسألة 21): إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (2) بخلاف الذكر المندوب.
____________________
(1): يريد (قده) بالاشباع وعدمه اظهار ياء المتكلم واسقاطه فإنه جائز الوجهين كما ورد بهما في الذكر الحكيم قال تعالى إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا (1) وقال تعالى: ربي الذي يحيي ويميت.
وليس المراد الاشباع الاصطلاحي - كما لعله الظاهر من العبارة - بأن يشبع كسر الباء على نحو يتولد منه الياء المستلزم بعد ضمه بياء المتكلم نوع مد في مقام التلفظ والأداء، إذ ليس المقام من موارد الاشباع بهذا المعنى كما لا يخفى فلا دليل على جواز زيادة الحرف لو لم يكن ملحقا بالغلط.
(2): لما قدمناه من دلالة صحيحة الأزدي بالالتزام على اعتبار الاستقرار في الذكر وتقيده به حيث عرفت أنه ارشاد إلى الشرطية ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صورتي العجز والاختيار، فحيث أن الاخلال بالشرط اخلال بالمشروط لا بد من الإعادة والتدارك بعد فرض بقاء المحل، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين الذكر الواجب
وليس المراد الاشباع الاصطلاحي - كما لعله الظاهر من العبارة - بأن يشبع كسر الباء على نحو يتولد منه الياء المستلزم بعد ضمه بياء المتكلم نوع مد في مقام التلفظ والأداء، إذ ليس المقام من موارد الاشباع بهذا المعنى كما لا يخفى فلا دليل على جواز زيادة الحرف لو لم يكن ملحقا بالغلط.
(2): لما قدمناه من دلالة صحيحة الأزدي بالالتزام على اعتبار الاستقرار في الذكر وتقيده به حيث عرفت أنه ارشاد إلى الشرطية ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين صورتي العجز والاختيار، فحيث أن الاخلال بالشرط اخلال بالمشروط لا بد من الإعادة والتدارك بعد فرض بقاء المحل، بل مقتضى ذلك عدم الفرق بين الذكر الواجب