____________________
ما في دعوى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير. إذا فالأشبه بالقواعد سقوط التكليف به، والاجتزاء بالمساجد الستة، فإن الواجب هو السجود على الكف باطنا أو ظاهرا كما مر الذي هو المراد من اليد الواقعة معه في بقية الأخبار كما أشرنا إليه سابقا وقد سقط بالتعذر حسب الفرض، ولا دليل على وجود بدل له والانتقال إليه. نعم لا ريب أن ما ذكره (قده) هو الأحوط.
(1): قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب في الجبهة، فهل الحكم كذلك في الكفين باطنا أو ظاهرا؟ المشهور ذلك، بل عن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه، فيكفي المسمى وإن كان هو الأصابع، لكن عن العلامة في المنتهى التردد فيه حيث إن الاجتزاء بالبعض وكفاية المسمى إنما ثبت في الجبهة بالنص، أعني صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها ولا دليل على الالحاق والتعدي منه إلى المقام.
وأجيب عنه - كما في كلمات جماعة - بأن الاجتزاء في المقام ليس من أجل الالحاق والتعدي بل لكونه مقتضى اطلاق الأدلة، فالاستيعاب يحتاج إلى الدليل دون الاجتزاء وهو مفقود.
أقول: لا بد من التكلم في موضعين: أحدهما في وجود المقتضي للاستيعاب وعدمه. والثاني في أنه بعد وجوده فهل هناك ما يمنع عنه؟
(1): قد عرفت عدم وجوب الاستيعاب في الجبهة، فهل الحكم كذلك في الكفين باطنا أو ظاهرا؟ المشهور ذلك، بل عن غير واحد دعوى عدم الخلاف فيه، فيكفي المسمى وإن كان هو الأصابع، لكن عن العلامة في المنتهى التردد فيه حيث إن الاجتزاء بالبعض وكفاية المسمى إنما ثبت في الجبهة بالنص، أعني صحيحة زرارة المتقدمة وغيرها ولا دليل على الالحاق والتعدي منه إلى المقام.
وأجيب عنه - كما في كلمات جماعة - بأن الاجتزاء في المقام ليس من أجل الالحاق والتعدي بل لكونه مقتضى اطلاق الأدلة، فالاستيعاب يحتاج إلى الدليل دون الاجتزاء وهو مفقود.
أقول: لا بد من التكلم في موضعين: أحدهما في وجود المقتضي للاستيعاب وعدمه. والثاني في أنه بعد وجوده فهل هناك ما يمنع عنه؟