____________________
في تمام حالات الصلاة كما لا يخفى.
ثم إن مقتضى اطلاق ما دل على البطلان لدى الالتفات الفاحش عدم الفرق بين تحققه حال الاشتغال بالأفعال وبين كونه في الأكوان المتخللة، كما لا فرق في الأول بين الأركان وغيرها ولا بين تكبيرة الاحرام وغيرها، ولا بين الالتفات في زمان طويل أو قصير كل ذلك لاطلاق الدليل بعد عدم نهوض ما يصلح للتقييد.
(1): ما لم يستوجب الخروج عن الاستقبال بوجه وإلا فهو موجب للبطلان كما عرفت.
(2): وقد عرفت أن الأظهر هو الابطال.
(3): لاطلاق النصوص المتقدمة الشامل لصورتي العمد والسهو بعد وضوح عدم السبيل للتصحيح بحديث لا تعاد ضرورة أن الالتفات السهوي اخلال بالقبلة التي هي من الخمسة المستثناة، فهو إذا عاضد للاطلاق لا أنه حاكم عليه.
نعم: خص البطلان جماعة من الأصحاب بالالتفات العمدي فلا يقدح السهوي منه. وهو وجيه فيما إذا كان الالتفات إلى ما بين
ثم إن مقتضى اطلاق ما دل على البطلان لدى الالتفات الفاحش عدم الفرق بين تحققه حال الاشتغال بالأفعال وبين كونه في الأكوان المتخللة، كما لا فرق في الأول بين الأركان وغيرها ولا بين تكبيرة الاحرام وغيرها، ولا بين الالتفات في زمان طويل أو قصير كل ذلك لاطلاق الدليل بعد عدم نهوض ما يصلح للتقييد.
(1): ما لم يستوجب الخروج عن الاستقبال بوجه وإلا فهو موجب للبطلان كما عرفت.
(2): وقد عرفت أن الأظهر هو الابطال.
(3): لاطلاق النصوص المتقدمة الشامل لصورتي العمد والسهو بعد وضوح عدم السبيل للتصحيح بحديث لا تعاد ضرورة أن الالتفات السهوي اخلال بالقبلة التي هي من الخمسة المستثناة، فهو إذا عاضد للاطلاق لا أنه حاكم عليه.
نعم: خص البطلان جماعة من الأصحاب بالالتفات العمدي فلا يقدح السهوي منه. وهو وجيه فيما إذا كان الالتفات إلى ما بين