____________________
بها نسيان لا يتمكن معه من التدارك ووضع كل شئ موضعه المختص بما إذا كان التذكر بعد السجدتين فيكون مفادها مساوقا لموثقة إسحاق بن عمار المتقدمة.
وعلى تقدير تسليم الاطلاق فلا بد من تقييدها كغيرها من النصوص المتقدمة (1) بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (2) فإن الجملة الشرطية تضمنت قيدين (أحدهما) تيقن ترك الركعة - أي الركوع كما يشهد به قوله:
وترك الركوع - (ثانيهما) أن يكون التذكر بعد السجدتين، فمفهومها عدم وجوب الاستيناف عند فقد أحد القيدين فلا تجب الإعادة لو شك في ترك الركوع لكونه مجرى لقاعدة التجاوز، كما لا تجب لو كان التذكر قبل السجدتين الشامل لما إذا تذكر بعد السجدة الواحدة. فبمفهوم هذه الصحيحة يقيد الاطلاق في بقية النصوص لو كان. فما أفاده في المتن من الحكم بالصحة في هذه الصورة بعد تدارك الركوع هو الصحيح، وإن كان الأحوط الإعادة.
(1): قد عرفت أن الركوع ليس عبارة عن مجرد الهيئة الخاصة
وعلى تقدير تسليم الاطلاق فلا بد من تقييدها كغيرها من النصوص المتقدمة (1) بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة (2) فإن الجملة الشرطية تضمنت قيدين (أحدهما) تيقن ترك الركعة - أي الركوع كما يشهد به قوله:
وترك الركوع - (ثانيهما) أن يكون التذكر بعد السجدتين، فمفهومها عدم وجوب الاستيناف عند فقد أحد القيدين فلا تجب الإعادة لو شك في ترك الركوع لكونه مجرى لقاعدة التجاوز، كما لا تجب لو كان التذكر قبل السجدتين الشامل لما إذا تذكر بعد السجدة الواحدة. فبمفهوم هذه الصحيحة يقيد الاطلاق في بقية النصوص لو كان. فما أفاده في المتن من الحكم بالصحة في هذه الصورة بعد تدارك الركوع هو الصحيح، وإن كان الأحوط الإعادة.
(1): قد عرفت أن الركوع ليس عبارة عن مجرد الهيئة الخاصة