(مسألة 16): يعتبر في السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية (2) إباحة المكان، وعدم علو المسجد بما يزيد على أربعة أصابع والأحوط وضع ساير المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
____________________
عن مورده.
(1): فإن الموضوع قراءة نفسها وليست الترجمة منها.
(2): أما النية فلا اشكال في اعتبارها كما في ساير العبادات بعد وضوح كون هذه السجدة عبادية بمقتضى الارتكاز، فلا بد من قصد التقرب بها، وكذا القصد إلى عنوان السجود لكونه من العناوين القصدية كما هو ظاهر.
وأما ساير ما يعتبر في السجود فهو على نوعين: فتارة يظهر من لسان الدليل أن المناط في الاعتبار ليس لخصوصية في السجود بما هو سجود، بل من أجل أنه من أجزاء الصلاة، فهو شرط لعامة الأجزاء الصلاتية من غير اختصاص بالسجود وهذا كالستر والطهارة والاستقبال ونحوها. ولا ريب في عدم شمول مثل هذا الدليل لسجدة التلاوة التي هي واجبة بوجوب مستقل غير مرتبط بالصلاة. فالمقتضي بالإضافة إليها قاصر في حد نفسه إلا أن يقوم دليل آخر يقتضي الاعتبار فيها بالخصوص، وسيأتي الكلام عليه.
(1): فإن الموضوع قراءة نفسها وليست الترجمة منها.
(2): أما النية فلا اشكال في اعتبارها كما في ساير العبادات بعد وضوح كون هذه السجدة عبادية بمقتضى الارتكاز، فلا بد من قصد التقرب بها، وكذا القصد إلى عنوان السجود لكونه من العناوين القصدية كما هو ظاهر.
وأما ساير ما يعتبر في السجود فهو على نوعين: فتارة يظهر من لسان الدليل أن المناط في الاعتبار ليس لخصوصية في السجود بما هو سجود، بل من أجل أنه من أجزاء الصلاة، فهو شرط لعامة الأجزاء الصلاتية من غير اختصاص بالسجود وهذا كالستر والطهارة والاستقبال ونحوها. ولا ريب في عدم شمول مثل هذا الدليل لسجدة التلاوة التي هي واجبة بوجوب مستقل غير مرتبط بالصلاة. فالمقتضي بالإضافة إليها قاصر في حد نفسه إلا أن يقوم دليل آخر يقتضي الاعتبار فيها بالخصوص، وسيأتي الكلام عليه.