____________________
حرمته ولا مبطليته. نعم هو مكروه كما ذهب إليه المحقق لكن كراهة عرضية مجازية باعتبار استلزامه ترك المستحب وهو وضع اليدين على الفخذين.
وأما التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرما تشريعا إلا أنه لا يستوجب البطلان. فما في الرياض من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقا هو الصواب وإن كان الاحتياط حذرا عن مخالفة المشهور، بل الاجماع المنقول مما لا ينبغي تركه.
(1): وأما المقام الثاني أعني تفسير موضوع التكفير فهل هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، أو خصوص اليمنى على اليسرى بوضع الكف على الكف أو على الذراع أو العضد بلا حائل أو معه فوق السرة أو تحتها؟ فيه خلاف.
ولا يخفى أنه على المختار من كراهته العرضية وحرمته التشريعية لا يفرق حينئذ بين أنحاء الوضع الاشتراك الكل في ترك المستحب، أعني الوضع على الفخذين كاشتراكها في التعبد بما لا أمر به اللذين كانا هما المناط في الكراهة والحرمة المزبورتين حسبما تقدم.
وأما على القول بحرمته الذاتية فالمتبع في تعيين الحد هو الدليل ومقتضى صحيحة ابن مسلم وإن كان هو خصوص وضع اليمنى على اليسرى كما اختاره العلامة، كما أن مقتضى صحيحة ابن جعفر هو التخصيص بوضع الكف أو الذراع إلا أن مقتضى صحيحته الأخرى تعميمه
وأما التكتف بقصد العبودية والخضوع فهو وإن كان محرما تشريعا إلا أنه لا يستوجب البطلان. فما في الرياض من عدم بطلان الصلاة بالتكتف مطلقا هو الصواب وإن كان الاحتياط حذرا عن مخالفة المشهور، بل الاجماع المنقول مما لا ينبغي تركه.
(1): وأما المقام الثاني أعني تفسير موضوع التكفير فهل هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، أو خصوص اليمنى على اليسرى بوضع الكف على الكف أو على الذراع أو العضد بلا حائل أو معه فوق السرة أو تحتها؟ فيه خلاف.
ولا يخفى أنه على المختار من كراهته العرضية وحرمته التشريعية لا يفرق حينئذ بين أنحاء الوضع الاشتراك الكل في ترك المستحب، أعني الوضع على الفخذين كاشتراكها في التعبد بما لا أمر به اللذين كانا هما المناط في الكراهة والحرمة المزبورتين حسبما تقدم.
وأما على القول بحرمته الذاتية فالمتبع في تعيين الحد هو الدليل ومقتضى صحيحة ابن مسلم وإن كان هو خصوص وضع اليمنى على اليسرى كما اختاره العلامة، كما أن مقتضى صحيحة ابن جعفر هو التخصيص بوضع الكف أو الذراع إلا أن مقتضى صحيحته الأخرى تعميمه