(مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع (2) فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس ولا يعد من زيادة الركوع بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته فما دام في
____________________
والمندوب إذا كان بقصد الخصوصية لا الذكر المطلق كما نبهنا عليه هناك.
نعم: بناءا على المسلك المشهور من الاستناد في الاعتبار إلى الاجماع فيحث إنه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال الاختيار فلا دليل على الاعتبار لدى العجز والاضطرار فيرجع إلى أصالة البراءة على ما هو الشأن في الأقل والأكثر الارتباطي. فالحركة الناشئة عن السبب القهري إنما تقدح على المبنى المختار لا على مسلك المشهور.
(1): فإن المدار في صدق التمكن والاستقرار المأخوذين في النص ومعاقد الاجماعات هو العرف ولا شك أن الحركة اليسيرة غير قادحة في الصدق العرفي، كما أن العبرة في نظرهم باستقرار معظم البدن، فلا يقدح تحريك أصابع اليد أو الرجل، بل نفس اليد ما لم يستلزم تحريك كالبدن.
(2): قد عرفت أن الركوع وهو الانحناء إلى حد خاص،
نعم: بناءا على المسلك المشهور من الاستناد في الاعتبار إلى الاجماع فيحث إنه دليل لبي يقتصر على المتيقن منه وهو حال الاختيار فلا دليل على الاعتبار لدى العجز والاضطرار فيرجع إلى أصالة البراءة على ما هو الشأن في الأقل والأكثر الارتباطي. فالحركة الناشئة عن السبب القهري إنما تقدح على المبنى المختار لا على مسلك المشهور.
(1): فإن المدار في صدق التمكن والاستقرار المأخوذين في النص ومعاقد الاجماعات هو العرف ولا شك أن الحركة اليسيرة غير قادحة في الصدق العرفي، كما أن العبرة في نظرهم باستقرار معظم البدن، فلا يقدح تحريك أصابع اليد أو الرجل، بل نفس اليد ما لم يستلزم تحريك كالبدن.
(2): قد عرفت أن الركوع وهو الانحناء إلى حد خاص،