____________________
الرد والاتمام ثم إعادة الصلاة أما الأول فلاحتمال وجوبه، وأما الثاني فلاحتمال حرمة القطع وأما الثالث فلاحتمال بطلان الصلاة بكلام الآدمي، وقد تقدم غير مرة أن قصد القرآن أو الدعاء لا ينفع في حصول الاحتياط.
(1): أما في غير حال الصلاة فالمعروف هو الوجوب، بل عن الذخيرة عدم وجدان الخلاف فيه ويستدل له تارة برواية عبد الله ابن الفضل الهاشمي: (.. التسليم علامة المؤمن إلى أن قال:
كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره، وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم... الخ (1) فإن الأمن من الشر منوط بالاسماع.
وأخرى: برواية ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، ولا يقول سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده، ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي (2).
والدلالة واضحة أيضا كالأولى لكن سنديهما ضعيف. أما الأولى فبعدة من المجاهيل، وأما الثانية فبسهل بن زياد فلا يمكن التعويل.
(1): أما في غير حال الصلاة فالمعروف هو الوجوب، بل عن الذخيرة عدم وجدان الخلاف فيه ويستدل له تارة برواية عبد الله ابن الفضل الهاشمي: (.. التسليم علامة المؤمن إلى أن قال:
كان الناس فيما مضى إذا سلم عليهم وارد أمنوا شره، وكانوا إذا ردوا عليه أمن شرهم... الخ (1) فإن الأمن من الشر منوط بالاسماع.
وأخرى: برواية ابن القداح عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، ولا يقول سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم فإذا رد أحدكم فليجهر برده، ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي (2).
والدلالة واضحة أيضا كالأولى لكن سنديهما ضعيف. أما الأولى فبعدة من المجاهيل، وأما الثانية فبسهل بن زياد فلا يمكن التعويل.